@ 251 @ .
وقد أشعر كلام الخرقي بأنه ليس لأحد أن يمر بين يدي المصلي ، ولا إشكال في ذلك مع نصب سترة ، فليس لأحد أن يمر دونها ، ويعضي بذلك . .
763 لما روى أبو جهيم قال : قال رسول الله : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه ) سقال أبو النضر : لا أدري قال : أربعين يوماً ، أو شهراً ، أو سنة . وفي مسند البزار ( أربعين خريفاً ) . .
764 [ قال الترمذي ] : وقد روي عن النبي ( لأن يقف أحدكم مائة عام خير له [ من ] من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي ) وهذا اللفظ لأحمد ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة [ والذي قاله أبو البركات أنه يعصي إدا مر دون السترة وجه ] [ ومع عدم السترة ] هو أهو ، فيكره ، كذا قال أبو البركات ولا يختص ذلك بمحل السجود ، بل وبما قرب منه ، وفي قدر القريب وجهان ( أحدهما ) تحديده بما لو مشى إليه لدفع مار ، أو فتح باب ، ونحو ذلك لم تبطل صلاته ، لأن النبي أمر بدفع المار مطلقاً ، خرج منه بالإِجماع بعيد ، تبطل الصلاة بالمشي إليه ، فيبقى ما عداه على الظاهر ، وهو اختيار أبي محمد . ( والثاني ) : أنه محدود بثلاثة أذرع ، وهو الأقوى عند أبي البركات ، نظراً إلى أن ذلك منتهى المسنون في وضع السترة والله أعلم . .
قال : ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم [ والله أعلم ] . .
ش : سهذا [ إحدى ] الروايتين عن أحمد ، وأشهرها على ما قال أبو محمد . .
765 لما روى عبد الله بن الصامت قال : سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول : [ سمعت ] رسول الله يقول : ( إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل ، قطع صلاته الكلب الأسود ، والحمار ، والمرأة ) فقلت لأبي ذر : ما بال الكلب الأسود ، من الأحمر ، من الأبيض ، فقال : يابن أخي سألتني عما سألت عنه رسول الله فقال : ( الكلب الأسود شيطان ) رواه الجماعة إلا البخاري . .
766 وعن أبي هريرة أن النبي : ( يقطع الصلاة المرأة ، والكلب ، والحمار ، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ) رواه مسلم . .
767 وعن عبد الله بن مغفل مثله ، رواه أحمد ، وابن ماجه ، وهذا نص في القطع بالثلاث ترك [ العمل به ] في المرأة والحمار . .
768 لأن عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ذلك قالت : 16 ( بئس ما عدلتمونا بالكلاب والحمر ، ولقد رأيتني معه مضطجعة على سرير ، فيجيء رسول الله