وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 249 @ في بعض كتب الحنفية أظنه النسفي أن فيه رواية ثالثة ( ولا تعد ) بضم التاء وكسر العين وسكون الدال ، من الإِعادة ، أي لا تعد الصلاة انتهى . .
وإن لم يدخل مع الإِمام في الصف حتى سجد لم تصح تلك الركعة بلا نزاع ، لكن [ هل ] يختص البطلان بها حتى أنه لو دخل في الصف بعد الركوع أو انضاف إليه آخر فإنه يصح له ما بلقي من صلاته ، ويقضي [ تلك ] الركعة ، أو لا تصح الصلاة رأساً ؟ فيه روايتان منصوصتان ، حكاهما أبو حقص ، واختار هو أنه يعيد ما صلى خلف الصف فقط ، لأنه صلى [ بعض ] الصلاة منفرداً فلم تبطل جميعها ، كالتكبيرة ، والركوع من غير سجود ، والمشهور بطلان جميع الصلاة ، لأن القياس البطلان مطلقاً ، كالمتقدم في الصف وإنما عفي عن التحريمة ونحوها لقصة أبي بكرة . .
وقد تبين لك بهذا أن صور المسألة أربع ( إحداها ) إذا أحرم فذا ثم زالت فذوذيته قبل الركوع ، فإن الصلاة تصح بلا نزاع . ( الثانية ) : زالت بعد الركوع ، فكذلك على المعروف ، خلافاً لظاهر قول الخرقي . ( والثالثة ) : زالت بعد الرفع ، ففيها الخلاف المشهور . ( والرابعة ) : زالت بعد السجود ، لم تصح تلك الركعة ، وفي البقية الخلاف السابق . .
هذا كله إذا [ كان ] قد فعل ذلك لغرض كما تقدم ، أما إن فعله لغير غرض ، كما إذا أدرك الإِمام في أول الصلاة ، ووجد فرجة ونحو ذلك ، وركع فذا ، فإن تحريمته لا تنعقد على المختار من الوجهين لأبي الخطاب والشيخين ، لأنه بمثابة من أحرم قدام الإِمام [ ثم صافه ] ، وإنما ترك هذا حال الفرض نظراً للنص . ( والثاني ) : تنعقد ، لأنه حصل فذا في زمن يسير ، فأشبه ما لو فعله لغرض ، وقيل : تنعقد صلاته وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع [ وإلا فلا ] . .
753 لما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي : ( إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ) ذكره الطحاوي ، وابن عبد البر ، وذكره إمامنا عن أبي هريرة موقوفاً ، والله أعلم . .
قال : وسترة الإِمام سترة لمن خلفه . .
ش : قال الترمذي : قال العلماء : سترة الإِمام سترة لمن خلفه ، ومعنى ذلك أن المأمومين لا يستحب لهم اتخاذ سترة مع سترة الإِمام ، ومتى مر بينهم وبين الإِمام ما يقطع الصلاة لم تبطل صلاتهم ، ولو مر بين يدي الإمام بطلت صلاة الكل . .
754 وذلك لأنه : [ كان ] يصلي إلى العنزة ، والبعير وغيرهما مما جاء في الأخبار ، ولم يأمر من يصلي خلفه باتخاذ سترة ، ولما أرادت البهمة أن تمر بين يديه دارأها حتى مرت من خلفه ، أمام أصحابه .
755 وكذلك [ مر ] 16 ( ابن عباس رضي الله عنه بين يدي بعض الصف بالأتان ، فل