@ 226 @ البيت ، يطوفون ويصلون ) رواه الدارقطني ولأن الطواف جائز في كل وقت ، مع كونه صلاة [ كما ] ورد فكذلك ركعتاه ، لأنهما تبع له . ( ومنها ) الصلاة على الجنائز ، بالإِجماع فيما بعد الفجر والعصر ، قاله ابن المنذر ، ولأنها فرض في الجملة أشبهت قضاء الفوائت . .
663 وعن النبي أنه قال : ( ثلاث يا علي لا تؤخرهن ، الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيّم إذا وجدت لها كفؤاً ) . ( ومنها ) إعادة الجماعة ، إذا أقيمت وهو في المسجد . .
664 لما روى يزيد بن الأسود العامري قال : شهدت مع النبي حجته ، فصليت معه صلاة الفجر في أول مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته ، إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا [ معنا ] ، قال : ( عليّ بهما ) فجيء بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ( ما منعكما أن تصليا معنا ) ؟ قالا : يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا . فقال : ( فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه . .
وشرط الخرقي وكذلك غيره لإِعادة الجماعة في وقت النهي أن يكون في المسجد ، وشرط القاضي ، وأبو البركات وغيرهما أن يكون المقيم إمام الحي ، إذ قضية النص وردت في ذلك ، ولم يشترط ذلك أبو محمد ، وزعم أنه ظاهر كلام أحمد ، وكلام الخرقي محتمل ، قال أبو البركات : وهذا إذا منعنا التنفل بما له سبب في وقت النهي ، أما إن جوزناه فإنه يجوز إعادة الفجر والعصر ، مع إمام الحي وغيره ، ولا يكره له الدخول إذا كان خارج المسجد ، لأنه نفل له سبب ، أشبه تحية المسجد . .
واعلم أن الموضع الذي يجوز فيه صلاتا الطواف ، والجنازة ، وإعادة الجماعة بلا نزاع هو ما بعد الفجر والعصر ، أما عند طلوع الشمس وقيامها ، وغروبها ، ففيه روايتان . .
( تنبيه ) : أول وقت النهي المتعلق بالفجر طلوعه ، على المشهور من الروايتين . .
665 لقوله : ( إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ) احتج به في رواية صالح ، ورواه [ هو و ] أبو داود من حديث ابن عمر . ( والرواية الثانية ) واختارها أبو محمد التميمي نفس الصلاة ، لأن النهي ورد مقيداً بذلك في حديث أبي سعيد وعمر وغيرهما وهي أصح إسناداً ، فعلى الأولى تستثنى ركعتا الفجر بلا خلاف [ للحديث ]