@ 225 @ .
658 ولأحمد من حديث كعب بن مرة ، أو مرة بن كعب السلمي ، قال : سألت رسول الله أي الليل أسمع قال : ( جوف الليل الآخر ، ثم الصلاة مقبولة حتى يصبح الصبح ، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس ، وترتفع قيد رمح أو رمحين ) مختصر . .
659 وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن ، أو نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ، رواه مسلم وغيره . .
وظاهر كلام الخرقي رضي الله عنه أن أوقات النهي ثلاثة ، بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب [ الشمس ] ، وهذا الوقت يشتمل على وقتين كما تقدم ، ولعله اعتمد في ذلك على أحاديث عمر ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد المتفق عليهن ، فإن المذكور فيهن ذلك ، لكن قد صح النهي من رواية مسلم وغيره عن الصلاة بعد الطلوع حتى ترتفع ، ومن رواية عمرو بن عبسة ، وعقبة بن عامر ، ويحتمل أنه عبر عن الارتفاع بالطلوع لاتصاله به ، فإذاً أسقط وقت الزوال لحديث ابن عمر . .
660 لأن ابن عمر [ رضي الله عنه ] قال : 16 ( أصلي كما رأيت أصحابي يصلون . لا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ما شاء ، غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها ) . رواه البخاري . .
والمذهب المعمول عليه الأول ، لحديث عقبة [ رضي الله عنه ] . .
إذا تقرر هذا فيستثنى من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أمور . ( منها ) قضاء ما عليه من الفوائت المفروضات [ بلا نزاع ] . .
661 لقوله : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ثم تلا 19 ( { أقم الصلاة لذكري } ) وهذا وإن كان عاماً من وجه ، خاصاً [ من وجه ] كما أن أحاديث النهي ، كذلك ، لكن يرجح عليها ، لما فيه من الاحتياط لأداء الواجب ، وبراءة الذمة ، ويلحق بذلك المنذورات ، على أشهر الروايتين لاشتراكهما في الوجوب ( ومنها ) ركعتا الطواف . .
662 لما روي عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] أن النبي قال : ( يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت أو يصلي ، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، إلا عند هذا