@ 227 @ ( وآخره ) ما لم يبد شيء من الشمس . ( وأول الوقت الثاني ) بدو شيء من قرص الشمس ، إذا ارتفعت قيد رمح ، أي قدر رمح . ( وأول [ الوقت ] الثالث ) إذا وقف الظل عن التناقص في أعيننا ، إلى أن يأخذ في الزيادة . .
وأما الوقت الرابع فيتعلق في حق كل إنسان بفراغه من العصر الحاضرة ، لا بفعل غيره ولا بفعله عصراً فائتة ، ولا بشروعه ، ولو صلاها في وقت الظهر جمعا دخل وقت النهي في حقه ، وفي المذهب قول آخر فيما أظن أنه بدخول وقت العصر ، كما في الفجر ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، ( وآخره ) يعرف بأول الوقت الخامس ، وهو إذا أخذت الشمس في الغروب عند العامة ، وعند الشيخين : إذا اصفرت ، ( وآخره ) كمال غروبها ، والله أعلم . .
قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها . .
ش : ما عدا ما تقدم من التطوع على ضربين . ( أحدهما ) النفل المطلق ، ولا خلاف أنه لا يجوز ابتداؤه في أوقات النهي ، لما تقدم من نهيه ، وأمره بالإِمساك عن ذلك في هذه الأوقات . ( الثاني ) النفل المقيد ، وهو ما له سبب ، كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وسجود التلاوة ، وقضاء السنن الراتبة ، ونحو ذلك ، فهل يجوز ابتداؤه في هذه الأوقات ؟ فيه روايتان مشهورتان ( إحدهما ) [ الجواز ] اختارها أبو الخطاب . .
666 لعموم قوله : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) . .
667 وقوله : ( من نام عن وتره أو نسيه ، فليصله إذا ذكره ) . .
668 وقوله : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا ) وهذا وإن كان عاماً من وجه ، خاصاً من وجه ، فيترجح على أحاديث النهي . .
669 بما روت أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر ، فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها ؟ فقال : ( إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وإنه قدم وفد بني تميم ، فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان ) متفق عليه . .
670 وعن قيس بن عمرو قال : رأى النبي رجلًا يصلي بعد الصبح ركعتين ، فقال له : ( أصلاة الصبح مرتين ؟ ) فقال له الرجل : إني لم أكن صليت