@ 224 @ بالعالم عند أبي محمد ، والمنصوص [ أن ] البطلان يعم الجميع . .
وتقييد الخرقي الحكم بالجنب [ يحتمل لاختصاص الحكم به ، ويحتمل لأن قضاء الصحابة ورد به ، وقد ألحق الأصحاب بالجنب ] المحدث الحدث الأصغر . .
653 وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وألحق أبو محمد النجاسة بذلك ، إن قيل ببطلان الصلاة بها مع السهو ، نظراً إلى أن جميع ذلك يخفى على المأمومين والله أعلم . .
$ 2 ( باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ) 2 $ .
قال : ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض ، ويركع للطواف ، ويصلي على الجنائز ، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى ، في كل وقت نهى عن الصلاة فيه ، وهو ما بعده الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس . .
ش : المعروف المشهور في المذهب أن أوقات النهي خمسة ، بعد طلوع الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وبعد الطلوع ، حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وبعد العصر حتى تشرع في الغروب ، وإذا شرعت [ في الغروب ] ، حتى تتكامل . .
654 لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبيّ نهى عن الصلاة بعد الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر ، حتى تغرب الشمس . .
655 وعن أبي هريرة مثله . .
656 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي قال : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد [ صلاة ] الصبح حتى تطلع الشمس ] متفق عليهن . .
657 وعن عمرو بن عبسة قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الصلاة ، قال : ( صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، وترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإنه حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء [ فصل ] فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ) رواه أحمد ومسلم .