@ 223 @ .
قال : والبولة على الأرض يطهرها دلو من الماء .
ش : المذهب المشهور المختار للشيخين وغيرهما أن الأرض تطهر إذا عمت بالماء ، ولم يبق للنجاسة أثر ، وإن لم ينفصل الماء . .
649 لما روى أنس [ بن مالك رضي الله عنه ] قال : بينما نحن في المسجد ، مع رسول الله ، إذ جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد ، فقال أصحاب رسول الله : مه مه . قال : فقال رسول الله : ( لا تزرموه [ دعوه ] ) فتركوه حتى بال ، ثم إن رسول الله دعاه ثم قال له : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ، ولا القذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل ، والصلاة ، وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله ، قال : فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ، متفق عليه واللفظ لمسلم . ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن النجاسة إذا كانت قائمة ، لم تنشفها الأرض لم تطهر إلا بشرط الانفصال ، ويكون المنفصل نجساً ، اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وظاهر الخبر خلاف ذلك . .
وقول الخرقي : دلو من ماء . اتبع فيه الحديث ، وإلا فالمقصود ذهاب النجاسة ، وكذلك تقييده بالبول ، وخرج بذكر الماء الشمس والريح ، والاستحالة ، فإنها لا تطهر ، والله أعلم . .
قال : وإذا نسي فصلى بهم أعاد وحده . [ والله أعلم ] . .
650 ش : لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 16 ( أنه صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرف ، فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاماً ، فأعاد ولم يعد الناس ) ، رواه مالك في الموطأ وغيره . .
651 وكذلك [ روي ] عن عثمان رضي الله عنه . .
652 وعن علي رضي الله عنه أنه قال : 16 ( إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ، ولا آمرهم أن يعيدوا ) . وهذه قضايا اشتهرت ولم تنكر فتنزل منزلة الإِجماع ، والمعنى في ذلك أن الجنابة مما يخفى على المأمومين ، ويتعذر عليهم معرفتها ، ويقع كثيراً فصح الاقتداء معها ، بخلاف الستارة ونحوها لظهورها ، وبخلاف ترك القراءة ونحوها سهواً لندرة ذلك ، وحكى أبو الخطاب في الانتصار رواية [ أخرى ] بإعادة المأمومين كالإِمام ، قياساً على بقية الشروط ، والأول المذهب . وشرط المسألة أن لا يعلم الإِمام ولا المأمومون [ بالحدث ] إلا بعد الفراغ ، فإن علم الإِمام والمأمومون في الصلاة بطلت وفسدت صلاتهم ، واستأنفوا ، نص عيه ، وقيل عنه فيما إذا علم المأمومون أنهم يبنون ، ولو علم بعض المأمومين دون بعض ، اختص البطلان