@ 220 @ دم الحيض مطلقاً ، اختاره أبو البركات ، وكذلك الوجهان في الدم الخارج من السبيل ، والله أعلم . .
قال : وإذا خفي [ عليه ] موضع النجاسة من الثوب استطهر ، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة . .
ش : لأنه قد تيقن نجاسة الثوب ، فلا بد من غسل ما يتقين معه طهارته ، إذ اليقين لا يزيله إلا يقين مثله ، وصار هذا كمن تيقن الطهارة ، وشك في الحدث ، أو بالعكس ، فلو وقعت النجاسة في أحد الكمين ، أو أحد الثوبين ، ونحو ذلك ، ولم يعلم عينه ، لم يحكم بطهارتهما إلا بغسلهما . .
وتقييد الخرقي [ رحمه الله ] بالثوب احترازاً مما إذا خفي موضع النجاسة بفضاء واسع ، ونحو ذلك ، فإنه يتحرى ، ويصلي حيث شاء ، دفعاً للحرج والمشقة ، [ والله أعلم ] . .
قال : وما خرج من الإِنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها ، من بول أو غيره فهو نجس . .
ش : الخارج من الإِنسان ثلاثة [ أقسام ] ( طاهر ) بلا نزاع ، وهو الدمع ، والعرق والريق والمخاط ، والبصاق . .
641 وفي الصحيح أنه رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأقبل على الناس فقال : ( ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه ، فيتنخع [ أمامه ؟ أيحب أن يستقبل فيتنخع ] في وجهه ، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره ، أو تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا ) ووصف القاسم فتفل في ثوبه ، ثم مسح بعضه ببعض . ( ونجس ) بلا نزاع ، وهو البول والودي والدم وما في معناه ، والقيء ، وقد قال : ( تنزهوا من البول ) وقال : ( صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء ) ، وقال : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات ) وقد حكى بعضهم الإِجماع على نجاسة البول . ( ومختلف فيه ) وهو المني ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، والمذي لتردده بين البول لكونه لا يخلق منه آدمي والمني [ لكونه ناشياً عن الشهوة ، وبلغم المعدة ، لتردده بين القيء ونخامة الرأس ] . .
وما عدا الآدمي على ضربين مأكول وغيره ، ( فالمأكول ) بوله وروثه طاهر ، على الصحيح المشهور من الروايتين ، وهو ظاهر كلام الخرقي .