وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 219 @ .
638 لأن في بعض ألفاظ الحديث : أنصلي في مبارك الإبل ؟ وقيل : مواضع اجتماعها عند المصدر من المنهل ، ولا فرق في الحمام بين مسلخه وجوانبه ، لشمول الاسم لذلك ، أما الأتون فلا يصلى فيه ، لكونه مزبلة . ( والمجزرة ) الموضع المعد للذبح ، ولا فرق بين البقعة الطاهرة منه والنجسة ، وكذلك لا فرق في المزبلة أن يرمي [ فيها ] زبالة طاهرة أو نجسة . ( ومحجة الطريق ) هو الطريق الذي تسلكه المارة ، نعم إن كثر الجمع ، واتصلت الصفوف ، صحت الصلاة فيه للحاجة ، أما الصلاة على ما علا عن جادة المسافر يمنة أو يسرة ، فتصح الصلاة فيه [ للحاجة ] ولا تكره ، لأنه ليس بمحجة . .
والنهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي عند الأكثرين ، وقيل : بل معلل بكونها مظنة للنجاسات والقاذورات ، لعدم صيانتها عن ذلك غالباً ، فعلى الأول لا تصح الصلاة في أسطحة هذه المواضع ، إذ الهواء يتبع القرار ، بدليل تبعه له في مطلق البيع ، وتصح على الثاني ، والله أعلم . .
قال : وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد . .
ش : لعموم ما تقدم ، وإنما نص الخرقي [ رحمه الله ] على هذه المسألة ، لينبه على مخالفة مذهب الغير ، ولما يستثنى منه ، وهو قوله : .
إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً ، مما لا يفحش في القلب . .
639 ش : لأن ذلك يروى عن جماعة من الصحابة ، قال أحمد : جماعة من الصحابة تكلموا فيه . .
640 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قد كان يكون لإِحدانا الدرع فيه تحيض ، فإن أصابها شيء من دمها بلته بريقها ، ثم قصعته بريقها . رواه أبو داود ، والريق لا يطهره ، ومثل هذا لا يخفى على النبي ، والقيح ونحوه بمنزلة الدم ، قال أحمد : هو أسهل من الدم . .
واختلف في حد اليسير اختلافاً كثيراً ، والمشهور أنه ما يفحش في القلب ، والظاهر من قول الخرقي [ أنه ] ما يفحش في قلب كل إنسان بحسبه ، وهو اختيار الخلال ، وقال : إنه الذي استقر عليه قوله ، وإليه ميل الشيخين في كتابيهما الكبيرين ، وقال ابن عقيل وأبو البركات في محرره : إنه ما يفحش في نفوس متوسطي الناس ، فلا عبرة بالقصابين ، ولا المتوسوسين . .
وكلام الخرقي يشمل كل دم ، والعفو مختص بدم الطاهر ، وهو واضح ، وكلامه شامل لدم الحيض ، وهو أحد الوجهين ، وبه قطع أبو محمد ، ( والثاني ) : لا يعفى عن