@ 221 @ .
642 لأنه أمر العرنيين بشرب أبوال الإِبل ولم يأمرهم بغسل أفواههم ، وأباح الصلاة في مرابض الغنم . ( وعنه ) نجس ، لعموم ( تنزهوا من البول ) ونحوه ، وحكم منيه ، وقيئه حكم بوله ، أما عرقه ، ودمعه ، وريقه ، ولبنه فطاهر بلا نزاع ، وعكسه دمه ، وما تولد منه نجس بلا نزاع وغير المأكول ) على ثلاثة أضرب ( نجس ) بلا نزاع ، وهو الكلب ، . والخنزير ، وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، فجميع فضلاته نجسة بلا ريب . ( ومختلف فيه ) وهو البغل ، والحمار ، وسباع البهائم وجوارح الطير ، فإن حكم بنجاستها فهي كالكلب والخنزير ، وإن حكم بطهارتها فكالآدمي . ( وطاهر ) بلا نزاع ، وهو الهر وما دونها في الخلقة . وما لا نفس له سائلة ، فالهر وما دونها في الخلقة حكم الخارج [ منها حكم الخارج ] من الآدمي ، إلا منيه فإنه نحبس ، وما لا نفس له سائلة الخارج منه طاهر . .
وإذ قد علمت هذا فكلام الخرقي إن حمل على عمومه في أن كل خارج من الإِنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها نجس ، وردت عليه صور كثيرة قد تقدمت ، وإن حمل على أنه عنى بالخارج من السبيلين كما فسره أبو محمد فاتته أحكام كثيرة مع أنه يرد عليه الخارج من سبيل ما لا نفس له سائلة ، وقد يقال : مراده العموم ، وسلم له في الكلب والخنزير ، وما تولد منهما ، والبغل والحمار ، وسباع البهائم والطير ، على المذهب . وأما الهرة فهو قد استثنى سؤرها ، ولا شك أن عرقها في معناه أما لبنها فأظن في نجاسته خلاف ، فلعله اختار النجاسة ، وأما الآدمي فيرد عليه سؤره ، وعرقه ، ولبنه ، ومخاطه ولعله ترك التنبيه على طهارة ذلك لوضوحه ، والله أعلم . .
قال : إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ، فإنه يرش عليه الماء . .
ش : ظاهر هذا أن بول الغلام طاهر ، وأنه يرش عليه الماء تعبداً وحكي هذا عن أبي إسحاق بن شاقلا ، والمشهور المعروف في المذهب نجاسته لعموم الأدلة الدالة على نجاسة البول ، وإنما اكتفي برشه وهو نضحه ، بحيث يغمر ، ولا يشترط انفصال الماء عنه ، ولا تجفيفه . .
643 لما روت عائشة [ رضي الله عنها ] قالت : أتي رسول الله بصبي فبال على ثوبه ، فدعا بماء فأتبعه بوله ولمسلم فأتبعه بوله ، ولم يغسله . .
والإِستثناء [ في كلام الخرقي ] قال أبو محمد : [ قيل ] بمعنى ( لكن ) والأحسن أنه استثناء من مقدر ، والتقدير : وما خرج من الإِنسان يجب غسله إلا بول الغلام فالإِستثناء من قوله : يجب غسله . وقرينة هذا التقدير قوله بالرش في بول الغلام ] . .
وتقييد الخرقي بالغلام ليخرج الخنثى والأنثى ، إذ الرخصة إنما وردت في الغلام ،