وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 218 @ $ 16 ( $ 16 ( وكذلك أصحابه ، لظنهم النسخ ، فكان كلامهم اعتقاداً منهم لإِباحته وإلا لما أقرهم على ذلك ( والثالثة ) : إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل ، وإلا بطلت ، اختاره [ أبو البركات ] لأن كلامه ، وكلام أصحابه جمع الأمرين ، فيبقى فيما سواه على قضية عموم التحريم والفساد ، ثم هل شرط مالا يبطل كونه يسيراً ، وهو اختيار الشيخين ، والقاضي في المجرد ، زاعماً أنه رواية واحدة ، أو لا يشترط ، وهو اختيار القاضي في الجامع الكبير ، وقال : إنه ظاهر كلام أحمد ؟ وجهان ، [ والله أعلم ] . .
$ 2 ( باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ) 2 $ .
قال : وإذا لم تكن ثيابه طاهرة ، وموضع صلاته طاهراً أعاد . .
ش : اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة في الجملة . .
628 لعموم قوله : ( تنزهوا من البول ) وقوله في حديث أسماء : ( ثم اغسليه ثم صلي فيه ) . .
629 وفي حديث النعلين : ( فإن رأى فيهما خبثاً فليمسحه ، ثم ليصل فيهما ) . .
630 وعن جابر بن سمرة قال : سمعت رجلًا يسأل النبي : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ فقال : ( نعم إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله ) رواه أحمد وابن ماجه وقال ابن المنذر : ثبت أن النبي قال : ( جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً ) والطيبة الطاهرة ، والتقييد يقتضي الإِختصاص ، وقد قيل في قوله تعالى : 19 ( { وثيابك فطهر } ) أي أغسل . .
إذا تقرر هذا فيجب اجتناب النجاسة في ثوبه ، وموضع صلاته ، وكذلك بدنه بطريق الأولى ، وكذلك يجتنب حملها ، أو حمل ما يلاقيها ، وقال ابن عقيل فيمن [ ألصق ثوبه إلى نجاسة يابسة ، على ثوب إنسان بجنبه : لا تبطل صلاته ، وإن ] لاقاها ثوبه إذا سجد فاحتمالان ، قال أبو البركات : والصحيح البطلان ، على ظاهر كلام القاضي ، وأبي الخطاب والله أعلم . .
قال : وكذلك إن صلى بالمقبرة ، أو الحش ، أو الحمام ، أو أعطان الإِبل أعاد . .
ش : المشهور من المذهب أن الصلاة في هذه المواضع محرمة ، فلا تجزئه . .
631 لما روى أبو سعيد الخدري [ رضي الله عنه ] أن النبي قال : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ، والحمام ) رواه الخمسة إلا النسائي . .
632 وعن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله : ( صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل ) رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه . .
633 وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله : ( صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل ، فإنها خلقت من الشياطين ) رواه أحمد وغيره ، وإذا منع من الصلاة في المقبرة فالحش أولى ، لأن كونه مظنة للنجاسة أظهر . .
634 وقد صح عن الصحابة كراهة الصلاة إليه ، فالصلاة فيه أولى بالمنع . ( وعن أحمد ) : تكره وتصح . .
635 لما روى جابر عن النبي قال : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته ) متفق عليه . .
636 ورأى عمر أنساً يصلي عند قبر فقال : 16 ( القبر القبر . ولم يأمره بالإعادة ) ، ذكره البخاري في صحيحه ( وعنه ) إن علم النهي لم تصح ، وإلا صحت ، إناطة بالعذر ، وألحق عامة الأصحاب بهذه المواضع المجزرة والمزبلة ، ومحجة الطريق . .
637 لما روي عن عمر [ رضي الله عنه ] أن رسول الله قال : ( سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ، ظاهر بيت الله [ والمقبرة ] والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإِبل ، ومحجة الطريق ) رواه ابن ماجه ، وروى أيضاً عن ابن عمر ، عن النبي وقال الترمذي : إنه أشبه وأُصح . .
وظاهر كلام الخرقي صحة الصلاة في هذه المواضع ، وهو اختيار أبي محمد . .
( تنبيه ) : لا فرق في المقبرة بين الحديثة والعتيقة ، وبين المنبوشة وغيرها ، وشرط أبو محمد أن يكون فيها ثلاثة قبور وأزيد ، أما لو كان فيها قبر أو قبران فإن الصلاة تصح فيها ، ( والحش ) المرحاض ، ولا فرق فيه بين موضع التغوط وغيره ، ( وأعطان الإِبل ) هي التي تقيم فيها ، وتأوي إليها ، نص عليه أحمد .