وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 380 @ .
ثم الكتاب على ضربين ( أحدهما ) أن يكتب بما حكم به ، وهو الذي ذكره الخرقي ، وذلك بأن يحكم على رجل بحق فيغيب قبل إيفائه أو تقوم البينة على حاضر بحق فيهرب قبل الحكم عليه ويثبته ، ويسأل الحاكم الحكم بذلك فيحكم به ، ففي جميع ذلك متى سأل المحكوم له الحاكم أن يحكم بذلك وأن يكتب له كتاباً بحكمه ، فإنه يلزمه إجابته ، ويلزم المكتوب له قبل ذلك والعمل به ، وإن قربت المسافة ، فيؤخذ المحكوم عليه بذلك الحق ، إن اعترف أنه المحكوم عليه ، وإن أنكر أنه المسمى في الكتاب ، ولم يقم المدعي عليه بينة بذلك فاقول قول مع يمينه . .
( الضرب الثاني ) أن يكتب بما ثبت عنده ليحكم به حاكم آخر ، مثل أن تقوم عنده بينة بحق لشخص على شخص ، فيسأله صاحب الحق أن يكتب له كتاباً بما حصل عنده ، فإنه يكتب له بذلك ، قال القاضي : يكتب له : شهد عندي فلان وفلان بكذا . ليحكم به المكتوب إليه ، ولا يقول : ثبت عندي . لأن قوله : ثبت عندي . حكم بشهادتهما ، ولا يقبل هذا الكتاب إلا أن يكون بين الحاكمين مسافة القصر على المذهب ، وبه قطع أبو محمد ، وقيل : يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه بكرة أن يعود إليه عشية ، والخرقي رحمه اللَّه إنما ذكر إذا كتب إلى قاض معين ، والحكم فيما إذا كتب إلى قاض مبهم كمن يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين كذلك ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدليم يقولان : قرأه علينا ، أو قرىء عليه بحضرتنا ، فقال : شاهدا على أنه كتابي إلى فلان . .
ش : أما اشتراط شاهدين لقبول كتاب القاضي إلى القاضي فلا ريب فيه ، لما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى من أن ما ليس بمال ، ولا يقصد ، منه المال ، لا يقبل فيه شاهدان ، وأما صفة الشهادة فإنه يقرؤه عليهما ، أو يقرؤه بحضرتهما ، ثم يقول : اشهدا علي أن هذا كتابي إلا فلان . وقال القاضي : يكفي أن يقول : هذا كتابي إلى فلان . من غير أن يقول : اشهدا علي . انتهى . ثم إذا وصلا إلى المكتوب إليه قالا . نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه بقلمه وأشهدنا عليه بما فيه ؛ ولو كتب كتاباً وأدرجه وختمه ، وقال : هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه . لم يصح على المذهب المشهور ، وهو مقتضى قول الخرقي ، لأن شهادته وقعت علي ما فيه وأنه مجهول ، وبنى أبو محمد ذلك على قول أحمد فيمن كتب وصيته وختمها وقال : اشهدا علي بما فيها . أنه لا يصح وخرج رواية أخرى بالصحة من قوله فيمن وجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ، وعرف خطه وكان مشهوراً ، أنه ينفذ ما فيها ، وقد تقدم في الوصايا أن الأولى تقرير هذين النصين على بابهما ، كما هو طريقة ابن حمدان ، و أبو البركات قال هنا : وعنه ما يدل على الصحة ، ولم يبين المأخذ ، انتهى . .
فعلى هذه الرواية قال أبو محمد في المقنع : إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله . وكذا قال ابن حمدان وزاد قيل لا . وظاهر هذا أن