وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 375 @ الحديث بأن الصحابة عدول ، فلا حاجة إلى البحث عن عدالتهم ، وعن الآية الكريمة بأنا نقول بموجبها ، وأنه إذا انتفى الفسق انتفى التثبت ، لكن إنما ينتفي الفسق بالخبرة به أو بالتزكية ، فإن قيل : ينتفي بأن الأصل في المسلمين العدالة . قيل : لا نسلم هذا ، إذ العدالة أمر زائد على الإسلام ، ولو سلم هذا فمعارض بأن الغالب لا سيما في زماننا هذا الخروج عنها ، وقد يلتزم أن الفسق مانع ، ويقال : المانع لا بد من تحقق ظن عدمه كالصبي والكفر . .
إذا تقرر هذا فإذا عرف الحاكم عدالة الشاهد أو فسقه عمل على ذلك ، كما أشار إليه الخرقي بقوله : من لا يعرفه . لما تقدم من أن الحاكم يحكم بعلمه في ذلك ، وإن جهلهما فعلى الأولى إن كان مسلماً قبل شهادته ما لم يظهر له منه ريبة ، من غفلة أو غير ذلك ، ولم يقدح فيه خصمه ، فإن جهل إسلامه فلا بد من المعرفة به ، وذلك إما بخبره عن نفسه بأنه مسلم ، أو بإتيانه بما يصير به مسلماً ، وإما ببينة أو اعتراف من المشهود عليه ، ولا يكتفي بظاهر الدار . وإن جهل حريته حيث تعتبر فلا بد من معرفتها ، إما ببينة ، وإما باعتراف المشهود عليه ، وهل يرجع إلى قول الشاهد في ذلك ؟ فيه وجهان ، الذي جزم به أبو محمد لا ، إذ لا يملك أن يصير حراً ، فلا يملك الإقرار بذلك ، بخلاف الإسلام ، وإن ارتاب ، أو قدح فيه خصمه سأل عنه ، كما يسأل عن عدالته على الرواية الثانية بلا ريب ، وذلك بأن يكتب الحاكم ما يعرف به الشاهد في الجملة فيكتب اسمه وكنيته وحليته ، ونسبه وصنعته ، وسوقه ومسجده ومسكنه ، ويكتب اسم المشهود له ، [ حذاراً من أن يكون بينه وبين المشهود له ما يمنع قبول شهادته له ، ويكتب المشهود عليه ] حذاراً من أن يكون بينه وبين الشاهد ما يمنع من قبول شهادته عليه ، ويكتب قدر الدين ، لأنهم قدْ يرون قبوله في اليسير دون الكثير ، في رقاع ، ويرفعها إلى أصحاب مسائله الذين يعرفونه بحال من جهل حاله ، ثم إذا أخبره منهم اثنان بجرح أو تعديل اعتمد عليه ، وهل يراعى في أصحاب مسائله شروط الشهادة أو في المسؤولين ؟ على وجهين ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى . .
ش : لتضمن قول الجارح زيادة خفيت على المعدل ، من محل محرم ، أو شرب خمر ونحو ذلك ، والأخذ بالزائد أولى ، لأن المعدل قوله متضمن لنفي ما يقدح في العدالة ، والجارح مثبت لذلك ، ولا ريب أن المثبت مقدم على النافي ، والخرقي إنما نص على ما إذا استوى عدد الجارحين والمعدلين ، أما إن زاد عدد أحدهما على الآخر ، كما إذا عدله اثنان وجرحه واحد وقبلناه ، فالتعديل أولى ، لأنها ببينة تامة والعكس بالعكس بطريق الأولى ، ولو عدله ثلاثة وجرحه اثنان وبينا السبب فالجرح أولى لما تقدم ، ولو لم يبينا السبب وقبلنا ذلك فالتعديل أولى . .
تنبيهات ( أحدهما ) هل يقبل في الجرح والتعديل قول عدل وهو اختيار أبي بكر