وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 376 @ بناء على أنه خبر ، أو قول اثنين وهو ظاهر قول الخرقي ، واختيار القاضي وعامة الأصحاب بناء على أنه شهادة ؟ على روايتين وعليهما تنبني تزكية المرأة وتزكية الأعمى لمن لم يخبره قبل عماه بل بعده ، وتزكية الوالد للولد ونحوه ، والتزكية بدون لفظ الشهادة ، وظاهر كلام أبي محمد اشتراط الذكورية ولفظ الشهادة عليها ، ( الثاني ) لا يقبل التعديل إلا ممن له خبرة باطنة ومعرفة بالجرح والتعديل ، غير متهم بمعصية ولا غيرها . .
3806 ومعنى الخبرة الباطنة كما جاء عن عمر رضي اللَّه عنه أنه أتى بشاهدين فقال : لا أعرفكما ، ولا يضركما أن لم أعرفكما ، جيئا بمن يعرفكما ؛ فأتيا برجل فقال له عمر رضي اللَّه عنه : أتعرفهما ؟ فقال : نعم . فقال عمر رضي اللَّه عنه : صحبتهما في السفر الذي يتبين فيه جواهر الناس ؟ قال : لا . قال : عاملتهما في الدراهم والدنانير الذي يقطع فيها الرحم ؟ قال : لا . قال : كنت جاراً لهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ قال : لا . قال يا ابن أخي لست تعرفهما ، جيئا بمن يعرفكما . ظاهر قول الأصحاب أن الحاكم لا يقبل تعديل المعدل حتى يعلم أو يظن أن له خبرة بالمعدلة ، لما تقدم عن عمر رضي اللَّه عنه ، وهذا هو أحد احتمالي أبي محمد ( والثاني ) أن معنى كلام الأصحاب أن المعدل لا يجوز له التعديل إلا إذا كان ذا خبرة ، أما الحاكم فله أن يقبل التعديل وإن لم يعرف حقيقة الحال ، وله أن يستكشف كما فعل عمر رضي اللَّه عنه . .
( الثالث ) يقبل التعديل المطلق ، وصفته أن يقول : هو عدل رضي ، أو عدل مقبول الشهادة ؛ ولا يشترط أن يقول : علي ولي . ولا يكفي : لا أعلم منه إلا الخير . وهل يكفي : هل عدل . من غير بيان السبب ؟ على وجهين ، ظاهر كلام أبي محمد الجواز ، وظاهر كلام أبي البركات المنع ، وهل يقبل الجرح المطلق ؟ فيه روايتان ، المذهب منهما عدم القبول ، وقيل : إن اتحد مذهب الجارح والحاكم ، أو عرف أسباب الجرح قبل المطلق . وهو حسن ، والمطلق أن يقول : هو فاسق ، أو : ليس بعدل . والمبين أن يذكر قادحاً في عدالته برؤية أو سماع منه ، أو استفاضة عنه ، هذا هو المشهور ، وعن القاضي في خلافه ، فالمبين أن يقول : هو فاسق ونحوه ، والمطلق أن يقول : اللَّه أعلم به . ونحوه . انتهى ولا يكفي قوله : بلغني عنه كذا . .
( الرابع ) التزكية حق للشرع ، يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم ، وقيل بل حق للخصم ، فلو أقربها حكم عليه بدونها ، وعلى الأول لا بد منها . واللَّه أعلم . .
قال : ويكون كاتبه عدلاً . .
ش : لا ريب في كون كاتب القاضي يكون عدلاً ، لأنها موضع أمانة ، وقد لزم