وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 194 @ محمد في كتابه الصغير : لا يفرق بين كل ذي رحم محرم ، قياساً على الإخوة ، ولا نزاع في جواز التفريق بين سائر الأقارب عدا ذي الرحم المحرم ، كما يجوز التفريق بين الأم وابنتها من الرضاع ، لعدم النص في ذلك ، وامتناع القياس على المنصوص لقوّته ، وحيث منع التفريق ( فهل ذلك مطلقاً ) وإن حصل البلوغ . وهو ظاهر إطلاق الخرقي ، وإطلاق الأحاديث السابقة ( أو يجوز ) ذلك بعد البلوغ . .
3391 م لما روى سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه أمّره علينا رسول الله فغزونا فزارة ، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فعرّسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فشنينا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا ، قال : فنظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل ، وأنا أعدو في أثرهم ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل ، قال : فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر ، وفيهم امرأة من فزارة ، عليها قشع من أدم ، ومعها ابنة لها من أحسن العرب ، قال : فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها ، فلم أكشف لها ثوباً حتى قدمت المدينة ، ثم بت فلم أكشف لها ثوباً ، قال : فلقيني النبي في السوق ، فقال : ( يا سلمة هب لي المرأة ) فقلت : يا رسول الله لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوباً ، فسكت وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال : ( يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك ) فقلت : هي لك يا رسول الله ، قال : فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ، ففداهم بتلك المرأة ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود . .
( تنبيه ) : والتفريق الممنوع منه التفريق في الملك ، سواء كان ذلك بالبيع أو بالهبة ، أو بغير ذلك إلا في العنق ، وافتداء الأسرى ، وكذلك إذا اشترى أمة فحملت عنده وولدت ، ثم اطلع على عيب فأراد رد الأم وإمساك الولد ، قاله جماعة من الأصحاب ، وخالفهم الشيخان وهو الصواب ، فقالا : يتعين هنا الأرش لتعذر التفرقة . .
قال : ومن اشترى منهم وهم مجتمعون ، فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق . .
ش : إذا اشترى إنسان من لا يجوز التفريق بينهم ، أو حصلوا في سهمه ، ثم تبين أن لا نسب بينهم ، رد الفضل الذي فيهم على المغنم ، أو على الذي اشترى منه ، لأن قيمتهم تزيد بذلك وتنقص ، لكونهما نسيبين ، وصار هذا كما لو اشترى شيئاً فبان معيباً ، فإنه أرجع بالأرش ، كذلك هنا ، يرجع عليه بالزيادة ( واعلم ) أن الخرقي لم يذكر إلا أنه يرد الفضل ، وتبعه على ذلك أبو محمد في المغني والكافي ، والقياس أنه يخير بين الرد أو رد الفضل ، والله أعلم .