وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 195 @ .
قال : ومن سبي من أطفالهم منفرداً ، أو مع أحد أبويه فهو مسلم ، ومن سبي مع أبويه كان على دينهما . .
ش : من سبي من أطفال الكفار منفرداً عن أبويه حكم بإسلامه إجماعاً ، لانقطاع تبعيته عنهما الذي صار بها كافراً ، وإن سبي معهما فهو باق على دينهما في قول العامة ، لبقاء التبعية . .
3392 قال : ( كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) الحديث وقد تقدم ، فهنا الأبوان باقيان ، فهو باق على كفره ، وفي التي قبلها قد عدما ، فيصير على أصل الفطرة ، وإن سبي مع أحدهما ( فهل يحكم ) بإسلامه ، لانقطاع تبعيته عن مجموع الأبوين ، إذ تبعيته لهما معلقة بوجودهما ، وتغليباً للسابي والدار ، وهو الذي قطع به أبو محمد ، ( أو لا يحكم ) بإسلامه ، لأنه قد ثبتت له التبعية ، فلا تنقطع إلا بانعدامهما ؟ على روايتين . .
( تنبيه ) المميز كالطفل على المنصوص ، وقيل بل كالبالغ ، فلا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه . .
قال : وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم ، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به . .
3393 ش : لما روى نافع أن عبداً لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم ، فظهر عليه خالد فرده إلى عبد الله وأن فرساً لعبد الله غار فظهروا عليه ، فرده إلى عبد الله ؛ رواه البخاري وأبو داود . قال البخاري : وقال في رواية في الفرس : على عهد رسول الله ولأبي داود في العبد في رواية قال : فرد عليه رسول الله ولم يقسم . .
3394 ولحديث العضباء ناقة رسول الله . .
3395 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول : ( من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ) رواه الدارقطني ، ولكنه ضعيف . .
3396 وعن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : فيما أحرز المشركون من المسلمين ، ثم ظهر المسلمون عليهم بعد ؟ قال : ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم ، رواه سعيد . .
قال : فإن أدركه مقسوماً فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم ، في إحدى