وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 53 @ .
ش : أي يجب فيهم ما يجب في الأسنان ، وذلك لما تقدم . .
3005 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال : ( الأسنان سواء الثنية والضرس سواء ) رواه ابن ماجه وهو نص ، وقد تقدم لنا قويل أن في كل ضرس بعيرين ولا عمل عليه . .
قال : وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة . .
ش : لأنهما مما في الإنسان منه شيئان ، وقد تقدم أن كل ما في الإنسان منه شيئان فيه الدية ، ولأن في ثدي المرأة جمالاً ونفعاً ، أشبها اليدين وفي ثندوتي الرجل جمالاً كاملاً ، أشبها أذني الأصم ، وعلى هذا في أحدهما نصفها . .
قال : وفي الأليتين الدية . . . .
ش : لما تقدم ، قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون في الأليتين الدية ، ولأن فيهما جمالاً ومنفعة ، لأنه يجلس عليهما كالوسادتين ، فأشبها اليدين ، وفي إحداهما نصفها لما تقدم . .
قال : وفي الذكر الدية . .
ش : لحديث عمرو بن حزم وقد تقدم ، مع أنه إجماع والحمد لله ، ولا فرق بين ذكر الكبير والصغير ، وإن لم يقدر أن يجامع به ، لعموم الحديث ، مع صلاحيته لذلك ، وعموم كلام الخرقي يدخل فيه ذكر العنين والخصي ، والذكر الأشل ، ولا نزاع فيما نعلمه أن الذكر الأشل لا تكمل فيه الدية ، وإنما الواجب فيه هل هو حكومة أو ثلث ديته ؟ على روايتين يأتي توجيههما في اليد الشلاء أما ذكر الخصي والعنين ففيهما ثلاث روايات ، ( إحداها ) وهي المشهورة حكمها حكم الذكر الأشل ، لأن منفعة الذكر الإنزال والإحبال ، وذلك مفقود فيهما . ( والثانية ) فيهما كمال الدية ، لعموم الحديث ، ولأنه عضو سليم في نفسه ، فكملت ديته كذكر الشيخ . .
( والثالثة ) يجب الكمال في ذكر العنين ، لأنه غير مأيوس من الإنزال به والإحبال ، بخلاف ذكر الخصي . .
( تنبيه ) ينبني على الخلاف السابق في ذكر الخصي إذا قطع الذكر والخصيتين معاً ، أو الخصيتين ثم قطع الذكر ، وجبت ديتان بلا ريب ، ولو قطع الخصيتين أو لا ، ثم قطع الذكر ، وجبت دية الخصيتين ، وفي الذكر روايتان ، إحداهما دية ، والأخرى حكومة أو ثلث ديته ، على اختلاف الروايتين في الواجب فيه إذا لم يجب فيه كمال الدية . .
قال : وفي اليدين الدية .