وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 54 @ .
ش : هذا إجماع والحمد لله ، وفد شهد له حديث عمرو بن حزم ، وفي إحداهما نصفها ، وقد شمل كلامه اليد الشلاء والزائدة ، وسيأتي الكلام على اليد الشلاء إن شاء الله تعالى ، وحكم اليد الزائدة حكمها ، وتجب الدية في قطعها من الكوع إذ اليد إذا أطلقت في الغالب أريد بها ذلك ، بدليل التيمم ، وقطع السارق ، وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل ، فإن قطعها من فوق ذلك فهل في الزائد حكومة ، وهو اختيار القاضي فيما حكاه عنه أبو محمد ، وأبو الخطاب ، كما لو قطعه بعد قطعها من الكوع ، أو لا تجب ، وهو منصوص أحمد في رواية أبي طالب ، وقول القاضي في الجامع ؟ على قولين ، لأن اليد في الأصل اسم لليد إلى المنكب ، مع أن الأصل براءة الذمة . .
وفي إحداهما نصفها إلا على رواية ضعيفة ، وهو إذا لم تكن له إلا يد واحدة ففيها دية كاملة ، كعين الأعور ، وعلى هذه لو قطع يد من له يدان لم تقطع يده ، بل يكون عليه دية كاملة . .
قال : وفي الرجلين الدية . .
ش : هذا أيضاً إجماع والحمد لله ، وحديث عمرو بن حزم يدل عليه ، وكلامه يشمل رجل الأعرج ، وهو المذهب ، لأن العرج لمعنى في غير القدم ، وعن أبي بكر : فيها ثلث الدية كاليد الشلاء ، ويستثنى من عموم كلامه الرجل الشلاء فإن حكمها حكم اليد الشلاء ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وتجب دية الرجل في قطعها من الكعب ، فإن قطعها من فوق ذلك فقولان ، كما تقدم في قطع اليد ، وحكم قطع إحداهما حكم قطع إحدى اليدين . .
قال : وفي كل إصبع من اليد والرجل عشر من الإبل . .
ش : لما تقدم من حديث عمرو بن حزم ، وعمرو بن شعيب . .
3006 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال : ( هذه وهذه سواء ) . . . يعني الخنصر والإبهام رواه الجماعة إلا مسلماً ، وللترمذي وصححه : ( أصابع اليدين والرجلين سواء ، عشر من الإبل لكل أصبع ) ويستثنى من كلامه الإصبع الزائدة ، فإن فيها ثلث ديتها ، أو حكومة ، على اختلاف الروايتين ، والله أعلم . .
قال : وفي كل أنملة منها ثلث عقلها ، إلا الإبهام فإنها مفصلان ، ففي كل مفصل خمس من الإبل . .
ش : في كل أنملة من الأصابع ثلث عقل الإصبع لأن كل إصبع فيه ثلاث أنامل ، فديته مقسومة عليها ، إلا الإبهام فإنها مفصلان ، فتقسم دية الإصبع عليهما ، فيجب في