وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 52 @ .
3003 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله : ( في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، والأصابع سواء ، والأسنان سواء ) . . . رواه الخمسة إلا الترمذي ، وقال في المغني : وحكي عن أحمد أن في جميع الأسنان والأضراس دية . . قال : ويتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد ، للإجماع على أن في كل سن خمساً من الإبل ، والأسنان فيها ستون بعيراً ، لأنها اثنا عشر سناً ، أربع ثنايا ، وأربع رباعيات ، وأربعة أنياب ، ففيها خمس ، والأضراس فيها أربعون ، لأنها عشرون ضرساً . . . انتهى . .
3004 وقول سعيد هو أن في كل ضرس بعيرين ، ولأبي الخطاب في الهداية احتمال تبعه عليه في المقنع أن الواجب في الجميع دية واحدة وأطلق ، وحقق أبو البركات هذا القول فقال : وقيل : إن قلع الكل أو فوق العشرين لم يجب سوى الدية ، وذلك لأن هذه تشتمل على منفعة الجنس ، فكان الواجب فيه دية كاملة ، كبقية المنافع ، ويحمل الحديث على ما إذا قلعها متفرقة ، أو قلع دون العشرين . .
وشرط وجوب ما تقدم أن تكون قد قلعت ممن قد أثغر ، وهو الذي قد سقطت رواضعه ، فأما سن الصبي الذي لم يثغر فهل يجب فيها ما يجب في سن من أثغر ، لعموم الحديث ، وهو اختيار أبي الخطاب ، وأبي محمد ، أو لا يجب إلا حكومة وهو اختيار القاضي ، ويحتمله كلام الخرقي ، لعدم مساواتها لسن الكبير ، وذلك يقتضي أن ينقص عنها ؟ على روايتين ، ( وشرط الوجوب ) في سن الصغير وغيره عدم عود مثلها ، فلو نبت مثل السن في محلها فلا شيء له ، حتى لو كان قد أخذ الدية أخذت منه ، كالشعر إذا نبت ، نعم لو عادت قصيرة أو متغيرة فله الأرش ، ( ويشترط ) أيضاً لوجوب أخذ الدية الإياس من عودها ، فإن رجي عودها لم تجب ديتها ، والمرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة ، قاله أبو البركات ( وعن أحمد ) أنه قيد ذلك في سن الصغير بسنة ، فإذا مضت وجبت الدية ، وقال القاضي : إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أخذت الدية وهو حسن ، وإنما وقع لأحمد والقاضي التقييد في الصغير دون غيره لأن الغالب أن سن الكبير لا يرجى عودها ، فلا انتظار . .
تنبيهان ( أحدهما ) لو مات من قلعت سنه في مدة الانتظار فهل تجب دية السن لوجود سبب الدية . . . والأصل عدم العود ، أو لا تجب ، لاحتمال العود ، والأصل براءة الذمة ؟ فيه قولان ، وأبو محمد يخصهما بسن الصغير ، لأن الانتظار عنده إنما هو فيه . ( والثاني ) تجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة ، لأن ذلك هو المسمى بها سناً ، وما في اللثة يسمى سنخاً ، ولو قلعها ابتداء بسنخها لم يجب فيها أكثر من الدية . .
قال : والأضراس والأنياب كالأسنان .