وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 51 @ .
قال : وفي قرع الرأس إذ لم ينبت الشعر الدية ، وفي الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية ، وفي اللحية إذا لم ينبت الشعر الدية . .
ش : هذا هو المذهب المشهور من الروايتين ، لأنه إذهاب للجمال على الكمال ، فوجبت الدية كاملة كأنف الأخشم ، وأذن الأصم ، ( والرواية الثانية ) في الجميع حكومة ، لأنه إذهاب جمال من غير منفعة ، فأشبه اليد الشلاء ، وألحق الأصحاب بهذه الثلاثة أهداب العينين ، فجعلوا فيها دية على المذهب ، وفي الواحد منها ربع الدية ، كما أن في الحاجب نصفها ، وقوله : إذا لم ينبت . شرط لوجوب الدية ، فلو نبتت فلا دية . .
قال : وفي المشام الدية . . . .
ش : قال أبو محمد : أراد الشم ، انتهى . ويجوز أن يكون أراد المنخرين . وفي كل واحد من ذلك نصف الدية ، أما الأول فلأنها حاسة تختص بمنفعة ، أشبهت سائر المنافع ، مع أن القاضي يدعي أن في حديث عمرو ( وفي المشام الدية ) ولم أر ذلك ، وأما الثاني فلأنه مما في الإنسان منه شيئان ، وهو إحدى الروايتين ، والمشهور منهما ، وعليها ففي الحاجز حكومة ، ( والرواية الثانية ) فيهما ثلثا الدية ، وفي الحاجز ثلثها ، اختارها أبو بكر ، والله أعلم . .
قال : وفي الشفتين الدية . .
ش : لحديث عمرو ( وفي الشفتين الدية ) وفي كل واحدة نصف الدية على المذهب المشهور من الروايتين ، قياساً على ما في الإنسان منه شيئان . .
3001 واتباعاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، ( والرواية الثانية ) في الشفة السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلثها . .
3002 اتباعاً لزيد بن ثابت ، ولأن نفع السفلى أكثر ، فناسب أن تزيد ديتها على دية العليا . .
قال : وفي اللسان المتكلم به الدية . .
ش : لحديث عمرو بن حزم ، وقد حكى إجماعاً ، وقوله : المتكلم به ، يحترز به عن لسان الأخرس ، فإن الدية لا تكمل فيه ، بل الواجب فيه إما ثلث الدية ، أو حكومة على اختلاف الروايتين ، ويستثنى من عموم المفهوم لسان الطفل ، فإن الكلام منتف فيه ، والدية واجبة فيه ، نعم إن بلغ إلى حد يتحرك فيه بالبكاء ولم يحركه فحكمه حكم لسان الأخرس ، والله أعلم . .
قال : وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر . .
ش : في كل سن خمس من الإبل على المذهب ، لما تقدم من حديث عمرو بن حزم .