وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 47 @ الحديث بطريق التنبيه ، أما مجرد الحركة والاختلاج فلا يدلان على الحياة ، لأن ذلك قد يكون لخروجه من مضيق فلم تتيقن حياته . .
وشرط الخرقي لوجوب الضمان السابق أن يموت من الضربة أي بسببها ، وذلك بسقوطه في الحال وموته ، أو بقائه متألماً إلى أن يموت ، أو بقاء أمه متألمة إلى أن تلقيه حياً فيموت ، أما لو ألقته ثم بقي زمناً سالماً لا ألم به ثم مات فلا ضمان ، ولو وضعته حياً ، فجاء آخر فقتله وفيه حياة مستقرة فهو القاتل ، وإن لم تكن فيه حياة مستقرة ، بل حركة كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول ، ويؤدب الثاني ( وشرط ) أيضاً أن تضعه لوقت يعيش لمثله ، وإلا فحكمه حكم الميت فيه الغرة ، لعدم تصور بقائه ، وبيَّن رحمه الله أن الوقت الذي يعيش لمثله ستة أشهر فصاعداً ، لأن ذلك أقل مدة الحمل والله أعلم . .
قال : وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة ، سواء كان الجنين حياً أو ميتاً . .
ش : هذا قول جمهور أهل العلم ، لأن الله سبحانه قال : 19 ( { ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } ) وقال : 19 ( { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة } ) أي المقتول ، وهذا الجنين إن كان من مؤمنين أو كان أحد أبويه مؤمناً فهو محكوم بإيمانه تبعاً ، فيدخل في الآية ، وإن كان من كتابيين فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق فتشمله الآية ، ولأنه نفس مضمونة بدية ، فوجبت فيه الرقبة كالكبير . .
قال : وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئاً ، وتعتق رقبة . .
ش : أما وجوب الغرة فلأن الجنين مات بجنايتها ، أشبه ما لو كان الجاني غيرها ، وأما كونها لا ترث منها شيئاً فلأنها قاتلة ، وقد تقرّر أن القاتل لا يرث المقتول ، فعلى هذا تكون الغرة لبقية الورثة ، وأما كونها تعتق رقبة فلما تقدم قبل والله أعلم . .
قال : وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق ، فرجع الحجر فقتل رجلاً فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية . .
ش : لأنه قتل حصل بفعلهم وجنايتهم ، وهم ثلاثة ، فوجب تثليث الدية على عواقلهم ، لأنه كما سيأتي إما خطأ ، وإما شبه عمد ، هذا هو المذهب المعروف وقيل : بل تجب الدية في بيت المال ، لأن ذلك من مصالح المسلمين ، فإن تعذر فعلى العاقلة ، وكلام الخرقي يشمل ما إذا قصدوا معيناً أو لم يقصدوا ، وهو كذلك لأن قصد الواحد بالمنجنيق يندر أن يصيبه ، فلا يكون عمداً ، نعم مع قصد معين أو جماعة يكون ذلك شبه عمد وقد تقدم حكمه ومع عدم القصد يكون خطأ ، واختار ابن حمدان أنه