وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 48 @ عمد إن كان الغالب الإصابة ، وقول الخرقي : قتل رجلاً . يحتمل أن يكون من غيرهم ، ويحتمل أن يكون منهم ، وعلى هذا يكون مقتضى قول الخرقي أن جناية الإنسان على نفسه تكون خطأ ، تحملها العاقلة لورثته ، وهو إحدى الروايتين ، والرواية الثانية لا شيء فيها ، وقال ابن عقيل في التذكرة : تكون عليه يدفعها إلى ورثته ، والله أعلم . .
قال : وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله . .
ش : هذا مبني على المذهب من أن المشتركين في القتل على كل واحد منهم كفارة ، لا أن الواجب على الجميع كفارة واحدة ، وقد تقدم ذلك ، وتقدم أيضاً أن الكفارة تجب في مال القاتل . .
قال : فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم . .
ش : هذا هو المذهب المختار للأصحاب بلا ريب لما تقدم لأن الواجب على كل واحد والحال هذه دون الثلث ، والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث لما تقدم ، وإذا انتفى حمل العاقلة وجبت الدية في أموالهم ، لأن ذلك أثر فعلهم . قال النبي : ( لا يجني جان إلا على نفسه ) وتجب حالة ، لأنها بدل متلف ، فوجبت حالة كسائر أبدال المتلفات ، وقد يستشكل بأن الجاني إذا حمل دية شبه العمد كانت من ماله مؤجلة على المذهب ، كذلك هاهنا قد يقال ، وحكى أبو بكر رواية أخرى أن العاقلة تحمل ذلك ، نظراً إلى أن هذه جناية واحدة أوجبت ما زاد على الثلث ، فحملته العاقلة كما لو كانوا ثلاثة ، واستشهد القاضي في روايتيه على هذه الرواية بما نقل يعقوب بن بختان عن أحمد ، في قوم رموا بالمنجنيق ، فرجع فقتل رجلاً من المسلمين فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم . قال : وهذا يحتمل أن يكونوا ثلاثة فما دون ، ويحتمل أن يكونوا أكثر من ذلك ؛ قلت : من حمل مطلق كلامه على مقيده لا ينبغي له أن يثبت هذه الرواية ، بخلاف من لم يحمل ، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا خلاف في الخمسة أن الدية لا تكون على العاقلة ، وصرح بذلك ابن حمدان ، وهو مما يضعف تعليل الرواية الثانية . .
( تنبيه ) : الضمان في الرمي بالمنجنيق يتعلق بمن مد الحبال ، ورمى الحجر ، دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب ، إذ الأول مباشر ، والثاني متسبّب ، والمباشرة تقطع حكم السبب ، والمنجنيق أعجمي معرب ، بفتح الميم وكسرها ، وحكي فيه منجنوق ومنجليق . . . والله أعلم . .
( باب ديات الجراح ) 2 .
ش : لما فرغ الخرقي رحمه الله من بيان ديات الأنفس شرع يتكلم على ديات الجراحة . .
قال : ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ، وما فيه منه شيئا