وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 46 @ فسيأتي حكمه ، وإن كان كافراً كالمولود بين كتابييّن ونحوهما ، فإن الواجب فيه عشر دية أمه إن ساوت الأب في الدين ، أو كانت أعلى منه كنصرانية تحت مجوسي ، وإن نقصت عنه كمجوسية تحت كتابي وجب عشر ديتها لو كانت على دين الأب . .
( تنبيه ) : الولد الذي تجب به الغرة ما تصير بن الأمة أم ولد ، وما لا فلا ، وأصل ( الغرة ) بياض في جبهة الفرس ، ومن ثم قال أبو عمرو بن العلاء : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ، ولم يعتبر ذلك الفقهاء ، نظراً لإطلاق الحديث ، مع قرينة غلبة السواد على أرقاء أهل الحجاز ، والغرة أيضاً أول الشيء وخياره ، ومن ثم قال أصحابنا : لا يقبل في الغرة معيب ، لأن ذلك ليس بخيار ، وبنى على ذلك جمهورهم أن من لم يبلغ سبع سنين لا يجزىء لأنه يحتاج إلى من يكفله ويقوم به ، فليس من الخيار ، وقال أبو محمد : إن ظاهر كلام الخرقي الإجزاء ، والله أعلم . .
قال : وإن كان الجنين مملوكاً ففيه عشر قيمة أمه . .
ش : هذا هو المذهب المعروف ، قياساً على الجنين الحر ، فإن فيه عشر دية أمه ، كذلك المملوك فيه عشر قيمة أمه ، إذ قيمة الأمة بمنزلة دية الحرة ، وحكى أبوالخطاب في خلافه رواية أخرى أن الواجب نصف عشر قيمة أمه ، ولا عمل عليه ، ثم الواجب هنا قيمة لا عبد أو أمة لأن الرقيق الواجب فيه قيمة ، بخلاف الحر فإن الواجب فيه إما الإبل ، أو أحد خمسة أشياء أو ستة . .
قال : وسواء كان الجنين ذكراً أو أنثى . .
ش : أما الجنين الحر فلإطلاق الحديث ، وأما المملوك فبالقياس على الحر ، والله أعلم . .
قال : فإن ضرب بطنها فألقت جنيناً حياً ، ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حراً ، أو قيمته إن كان مملوكاً ، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله ، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعداً . .
ش : أما وجوب دية الحر أو قيمة المملوك على الضارب والحال ما تقدم فلأنه مات من جنايته ، بعد ولاته لوقت يعيش لمثله ، أشبه ما لو قتله بعد وضعه ، وقد قال ابن المنذر : إن هذا مما أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم ، وتعلم الحياة باستهلاله بلا ريب . .
2994 لقول النبي : ( إذا استهل المولود ورث وورث ) وهل تعلم بارتضاعه ، أو تنفسه ، أو عطاسه ، أو نحو ذلك مما يدل على الحياة ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) لا ، لمفهوم الحديث السابق ( والثانية ) وهي ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي محمد نعم ، لأن الارتضاع ونحوه أدلّ على الحياة من الاستهلال ، فاستفيد من