وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 45 @ .
2991 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله ، فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ؛ مختصر متفق عليه . .
2992 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سأل عمر رضي الله عنه عن إملاص المرأة ، وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها ، فقال : أيكم سمع من النبي فيه شيئاً ؟ قال : فقلت : أنا ، قال : ما هو ؟ قلت : سمعت رسول الله يقول : ( فيه غرة عبد أو أمة ) قال : لا تبرح حتى تجيبء بالمخرج . قال : فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به ، فشهد معه أنه سمع النبي يقول : ( فيه غرة عبد أو أمة ) متفق عليه . والغرة عبد أو أمة ، لما تقدم من الحديثين السابقين ، وما روي ( عبد أو أمة أو فرس أو بغل ) وهم عند أهل العلم بالنقل ، والصحيح ما تقدم ، ويشترط أن تكون قيمة العبد أو الأمة عشر دية الأم . .
2993 لأن ذلك يروى عن عمر وزيد رضي الله عنهما ، فقيد إطلاق ما تقدم ، مع أنه أقل مقدر ، وقدره الشارع في الجنايات ، وهو أرش الموضحة ، ودية السن ، فاعتبر بذلك ، ولا ترد الأنملة ، لأنه لا نص فيها ، إنما هو اجتهاد . و الخرقي رحمه الله قال : قيمتها خمس من الإبل . بناء عنده على أن الأصل في الدية الإبل ، فجعل التقويم بها ، وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة على ما تقدم ، وأن ذلك راجع إلى اختيار الجاني ، كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء إذا كان موجب جنايته دية كاملة . .
وحكم هذه الغرة أنها موروثة عن الجنين ، كأنه سقط حياً ، لأنها دية له وبدل عنه ، فورثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة ، وشرط الخرقي للضمان السابق أن يسقط من الضربة ميتاً ، أي بسبب الضربة ، بأن يسقط عقيبها ، أو يبقى بها متألماً إلى أن يسقط ، أما إن ضربها فماتت بحملها ولم تلقه ، أو ضرب من في بطنها شيء يتحرك فذهب فلا شيء عليه ، لعدم العلم بوجوده ، والأصل براءة الذمة . .
وكلام الخرقي يشمل ما إذا ألقته في حياتها ، أو بعد موتها ، وهو كذلك ، والحكم فيما إذا ظهر بعضه ولم يظهر جميعه حكم ما إذا ظهر جميعه ، قاله أبو محمد . وقول الخرقي : وكان من حرة مسلمة ؛ يريد به أن الأم متى كانت كذلك كان الولد حراً مسلماً ، فيجب ما تقدم ، وقد تكون الأم رقيقة كافرة ، والجنين حر مسلم ، بأن يغر بأمة ، أو يتزوج المسلم كتابية ، فتجب الغرة السابقة ، أما إن كان الجنين رقيقاً