وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 44 @ .
2990 وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : 16 ( سألت سعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : فكم في إصبعين ؟ فقال : عشرون من الإبل . قلت : فكم في ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : فكم في أربع أصابع ؟ فقال : عشرون . قلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها ، نقص عقلها ؟ قال سعيد : أعراقي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم . قال : هي السنة يا ابن أخي ) . رواه مالك في الموطأ ، وذكر أبو محمد أن في كتاب عمرو بن حزم : دية المرأة على النصف من دية الرجل . ولم أجد ذلك في حديث عمرو بن حزم في جامع الأصول ، ولا في المنتقى . .
قال : وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث ، فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف . .
ش : لا نزاع عندنا أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث الدية ، ففي أصبعها عشر من الإبل ، وفي الإصبعين عشرون من الإبل ، وفي الثلاث أصابع ثلاثون ، ولا نزاع عندنا أيضاً أنها فيما زاد على الثلث على النصف ، ففي أربع أصابع منها عشرون ، وفي يدها خمس وعشرون ، لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب وسعيد ، واختلف هل تساوي الرجل في قدر الثلث ، كالجائفة والمأمومة ، ونحو ذلك ؟ على روايتين ( إحداهما ) تساويه وهو اختيار الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، لأنه في حد القلة ، بدليل جواز الوصية به ( والثانية ) يختلفان ، فيجب في جائفتها سدس دية الرجل وهو اختيار أبي محمد لأن النبي سماه كثيراً قال : ( الثلث والثلث كثير ) ، وحديث عمرو بن شعيب محتمل للقولين ، بناء على أن الغاية هل تدخل في المغيا ، وذلك وإن كان في ( إلى ) الأكثر عدم الدخول ، ففي ( حتى ) الكثير الدخول ، والله أعلم . .
قال : ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك . .
ش : قد تقدمت هذه المسألة والكلام عليها ، فلا حاجة إلى إعادتها ، ونزيد هنا بأنه لا فرق في ذلك بين العبد القن والمدبر والمكاتب ، وأم الولد ، لدخول الكل في إطلاق العبد ، وقد قال عليه السلام : ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) . .
قال : ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتاً وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل ، موروثة عنه كأنه سقط حياً . .
ش : الواجب في دية الجنين والحال هذه غرة .