وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 43 @ الكتاب على النصف من دياتهم ، مع أن هذا قد حكاه ابن المنذر إجماعاً . .
قال : وإن قتلوا عمداً أضعفت الدية على قاتلة المسلم ، لإزالة القود ، هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه . .
ش : قد ذكر الخرقي رحمه الله الحكم وذكر دليله . .
2985 والمحكي عن عثمان رواه عنه أحمد عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه ، أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان ، فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار . ولهذا نظائر في الشريعة ( منها ) سارق الثمر والكثر يغرم بمثله مرتين ، لإزالة القطع ، ( ومنها ) الأعور إذا قلع عين صحيح ، تجب عليه دية كاملة ، كما حكم به الصحابة رضي الله عنهم ، لدرء القصاص عنه ، ويقرب من ذلك غرامة اللقطة بمثلها مرتين إذا كتمها ، وكذلك أخذ شطر مال الكاتم ماله في الزكاة على رواية . .
2986 لحديث بهز بن حكيم ، وغير ذلك ، وهذا ونحوه يخصص عموم ما تقدم ، وقول الخرقي : على قاتله المسلم . يحترز عن قاتله إذا كان ذمياً ، فإن الدية لا تضعف عليه ، لوجوب القصاص عليه ، والله أعلم . .
قال : ودية المجوسي ثمان مائة درهم . .
2987 ش : لما روى الشافعي في مسنده ، والدارقطني عن سعيد بن المسيب قال : 16 ( كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، والمجوسي ثمان مائة ) . .
2988 ويروى ذلك أيضاً عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما ، ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف ، وقول النبي : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) لا عموم فيه ، ثم المراد به والله أعلم في أخذ الجزية ، جمعاً بين الأدلة ، وسواء كان المجوسي ذمياً أو مستأمناً ، وإن قتله مسلم عمداً أضعفت الدية عليه ، لإزالة القود ، نص عليه أحمد ، قياساً على الكتابي فتجب ألف وستمائة درهم . .
قال : ونساؤهم على النصف من ذلك . .
ش : كنساء المسلمين وأهل الكتاب ، وقد حكي إجماعاً والله أعلم . .
قال : ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم . .
2989 ش : لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديته ) رواه النسائي .