وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 42 @ رحمه الله إشعار بأن الدية تجب على القاتل ، وتتحملها العاقلة . .
( تنبيه ) : سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول ، أي تشد عقلها لتسلم إليهم ، ولذلك سميت الدية عقلاً ، وقيل سموا بذلك لإعطائهم العقل الذي هو الدية ، وقيل لأنهم يمنعون عن القاتل . .
قال : ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم . .
ش : هذا هو المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب . .
2983 لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله قال : ( دية المعاهد نصف دية الحر ) رواه أبو داود ، والنسائي ولفظه : أن النبي قال : ( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) وهم اليهود والنصارى ، ورواه الترمذي ولفظه : ( دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) قال الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ، ولا بأس به ، وبه قال أحمد . ( قلت ) : وهذا يبين الآية الكريمة ( الرواية الثانية ) ثلث دية المسلم ، إلا أن أحمد رجع عنها ، قال في رواية أبي الحارث : كنت أذهب إلى حديث عمر أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ثم نزلت عن حديثه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومن ثم قال أبو بكر : المسألة رواية واحدة ، أنها على النصف . وقد بين أحمد رحمه الله مأخذه في الروايتين ، وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم . .
2984 أما حديث عمر فهو ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 16 ( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمان مائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، قال : وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمر قام خطيباً فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ؛ قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ) ، رواه أبو داود . .
( تنبيه ) : ولا فرق في ذلك بين الذمي منهم والمستأمن ، لاشتراكهم في الكتاب مع حقن الدم . .
قال : ونساؤهم على النصف من دياتهم . .
ش : لما كانت دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم ، كانت نساء أهل