وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 38 @ .
( تنبيه ) : يستثنى مما دون الثلث الجنين إذا مات هو وأمه بجناية واحدة ، فإن العاقلة تحمل ديته ، وإن نقصت عن الثلث مع دية أمه ، سواء سبقها بالزهوق أو سبقته ، كذا صرح به أبو البركات ، وقال أبو محمد في المغني : إذا مات قبل موت أمه لا تحمله العاقلة ، نص عليه ، وإن مات مع أمه حملته العاقلة نص عليه ، ومقتضى كلامه أنه لو تأخر عنها بالزهوق لم تحمله العاقلة ، وكذلك مقتضى كلامه في المقنع ، قال : وإن ماتا منفردين لم تحملهما العاقلة . .
2977 وإنما استثنى ذلك في الجملة لما روى المغيرة بن شعبة قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى ، فقتلتها ، قال : وإحداهما لحيانية ، فجعل رسول الله دية المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها ، فقال رجل من عصبة القتلة : أنغرم دية من لا أكل ، ولا شرب ولا استهلّ ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله : ( أسجع كسجع الأعراب ) قال : وجعل عليهم الدية ، وهذا كان بجناية واحدة ، ثم إن رسول الله لم يستفصل هل سبقها بالزهوق أو سبقته ، ولو اختلف الحكم لبيّنه ، فإذاً الصواب ما قاله أبو البركات . .
قال : وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه . .
ش : جناية العبد تتعلق برقبته ، لعموم قول النبي : ( لا يجني جان إلا على نفسه ) وسيده مخيّر بين أن يفديه لزوال أثر الجناية إذاً ، وبين أن يسلمه في الجناية ، لتأديته المحل الذي تعلق به الحق برمته ، هذا إحدى الروايات ( والرواية الثانية ) يخيّر بين فدائه ، أو بيعه في الجناية ( والرواية الثالثة ) يخير بين الثلاثة ، وإذا اختار البيع فهل يلزمه أن يتولاه إذا طلب منه ولي الجناية ذلك ، أو يكفي تسليمه للبيع فيبيعه الحاكم ؟ فيه روايتان . .
وقول الخرقي : وإذا جنى العبد ، أي جناية أوجبت مالاً ، بقرينة ذكر الفداء إذ الفداء إنما يدخل فيما فيه المال ، وذلك بأن يكون خطأ أو شبه عمد ، أو عمداً لا قصاص فيه ، أو فيه القصاص واختير فيه المال ، وكذلك الحكم لو أتلف مالاً ، وقد يدخل في لفظه ، لأن الجناية تشمل الجناية على المال والبدن ، والله أعلم . .
قال : فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته . .
ش : جناية العبد لا تخلو إما أن تكون وفق قيمته أو أكثر من قيمته ، فإن كانت وفق قيمته فلا نزاع أن السيد لا يلزمه أكثر من ذلك ، لأنه لا حقّ للمجني عليه في أكثر من ذلك ، وكذلك إن كانت أقل من قيمته على المذهب المعروف لذلك ، ( وعن أحمد ) رواية أخرى يلزم فداؤه بجميع قيمته ، وإن جاوزت دية المقتول ، إذا كانت الجناية