وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 37 @ مائة من الإبل ، وأنها تؤخذ منهم في ثلاث سنين ، واختلف في كيفية وجوبها ، ومذهبنا أنها تجب أخماساً كما ذكره الخرقي . .
2973 لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات مخاص ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر ) رواه الخمسة ، وقال أبو داود : وهو قول عبد الله . وكلام الخرقي يشمل إذا كان المقتول امرأة أو ذمياً أو جنيناً ، وهو قول القاضي في الخلاف والجامع . .
( تنبيه ) : ابتداء الحول في النفس من حين الزهوق ، وفيما دونها من حين الاندمال على المشهور ، وبه قطع القاضي في الجامع ، وقال القاضي : ابتداؤه في القتل الموحي والجرح الذي لم يسر عن محله من حين الجناية . .
قال : والعاقلة لا تحمل العمد ، ولا العبد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف ، ولا ما دون الثللاث . .
ش : لا تحمل العاقلة العمد ، وإن لم توجب جنايته قصاصاً ، ولا العبد إذا قتله قاتل ، ولا الصلح ، وهو أن يدعي عليه القتل فيبنكره ثم يصالح المدعي على مال ، وفسره القاضي بأن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية ، ورد بأن هذا عمد ، فيدخل في الأول ، ولا الاعتراف ، وهو أن يقر القاتل بقتل الخطأ أو شبه العمد ، ولا ما دون ثلث الدية التامة ، كدية المجوسي ونحوه . .
2974 لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : العمد والعبد ، والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة ، رواه الدارقطني . وحكى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله . .
2975 وقال الزهري : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤوا ، رواه مالك في الموطأ . .
2976 وعن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى يبلغ عقل المأمومة . ولأن الخطأ إنما جعل على العاقلة لكون الجاني معذوراً ، تخفيفاً عنه ، ومواساة له ، والعامد لا يناسب أن يخفف عنه ولا يواسب ، والعبد الواجب فيه قيمته ، تختلف باختلاف صفاته ، فلم تحمله العاقلة كسائر القيم ، والاعتراف ثبت بإقراره ، ولا يثبت على إنسان شيء بإقرار غيره ، والصلح في معنى الاعتراف ، وما دون الثلث يسير فلا يجحف به ، فلا يناسب التخفيف به ، وبهذا ونحوه تتخصص العمومات المطلقة في حمل العاقلة .