وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 39 @ موجبة للقود ، لأنه إذاً استحق إتلافه ، فكان له بديه ، وتشبه هذه الرواية أنه يملكه بغير رضي السيد ، فيما إذا كانت الجناية كذلك ، وإن كانت أكثر من قيمته فكذلك ، لا يلزم السيد أن يفديه بأكثر من قيمته إن لم يختر فداءه بلا ريب ، لأن الجناية تعلقت برقبة العبد لا غير ، والسيد إنما يؤدي بدل الرقبة ، وبدل الرقبة هو القيمة ، فلا يلزمه أكثر منها ، وإن اختار الفداء ففيه روايتان مشهورتان ، أشهرهما وأنصهما وهي اختيار القاضي ، والخرقي ، وأبي الحسين وغيرهم لا يلزمه إلا القيمة ، لما تقدم ، ( والثانية ) وهي اختيار أبي بكر يلزمه والحال هذه أرش الجناية بالغة ما بلغت ، لاحتمال أنه إذا بيع رغب فيه راغب فتزيد قيمته ، والله أعلم . .
قال رحمه الله : والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة ، وكل العصبة من العاقلة . .
ش : ( وجه الرواية الأولى ) حديث المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله جعل دية المقتول على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها . رواه مسلم وغيره وقد تقدم ، وهذا يشمل كل عصبة ، خرج منه الآباء والأبناء . .
2978 بدليل ما روى جابر رضي الله عنه ، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، لأنهما ما كانا من هذيل ، فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا . فقال رسول الله : ( لا ، ميراثها لزوجها وولدها ) رواه أبو داود ، وهذا يقتضي أن الأولاد ليسوا من العاقلة ، فكذلك الآباء ، قياساً لأحد العمودين على الآخر ، وخرج منه الإخوة أيضاً . .
2979 بدليل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ، ولا بجريرة أخيه ) رواه النسائي ، فظاهره أنه لا يؤخذ بجريرة أخيه مطلقاً ، وإذا خرج الأخ والابن والأب من التحمل بقي من عداهم ، وهم العمومة وأولادهم وإن سفلوا . .
( ووجه الثانية ) وهي اختيار أبي بكر فيما حكاه القاضي في الجامع والقاضي أبو الحسين ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي وغيرهم عموم حديث المغيرة ، وحديث جابر لا يقاومه ، ثم لا يدل على خروج الابن مطلقاً ، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤخذ بجريرته ، أي إذا كان عمداً ، جمعاً بين الأدلة ( وعن أحمد ) رواية ثالثة : العاقلة جميع العصبة إلا الآباء والأبناء ، وزعم القاضي في روايته أنها اختيار الخرقي ، لتقديمه إياها ، ولانتفاء الخلاف عنده في