وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 36 @ .
2971 وذلك لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله قال : ( من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم ، وذلك لتشديد القتل ) رواه الترمذي . ولما تقدم من حديث عقبة بن أوس ، وعبد الله بن عمرو ، وهذه الرواية اختيار أبي محمد في العمدة ، وهو الصواب ، إذ حديث الزهري لا يعرف من رواه ، ولو عرف لم يقاوم هذه الأحاديث ، وقد قال أحمد في رواية حنبل : الذي أذهب إليه في دية العمد أثلاثاً ، وهؤلاء يقولون أرباعاً خلاف الحديث ، وعلى هذه الرواية هل يعتبر في الخلفات وهن الحوامل كونهن ثنايا ، وهن اللاتي استكملن خمس سنين ، وبه قطع القاضي في الجامع ، لحديث عقبة بن أوس ، أو لا يعتبر ، لإطلاق حديث عمرو بن شعيب ، وهو الذي ذكره القاضي ؟ فيه وجهان ، ويرجح الأول بأن فيه زيادة ، فيحمل المطلق عليها ، ويجاب بأن القيد ذكر نظراً للغالب ، إذ الغالب أنه لا يحمل الإثنية . .
قال : فإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها ، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها . .
ش : القول في أسنان دية شبه العمد كالقول في دية العمد سواء ، لما تقدم من قول النبي : ( عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل ) وهي واجبة على العاقلة على المذهب ، وقد تقدم ذلك في أول كتاب الجراح ، وعليه فإنها تجب عليهم في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها . .
2972 نظراً إلى أن هذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، ولا يعرف لهما مخالف ، مع أن هذا قول العامة ولا عبرة بمخالفة الخوارج . .
( تنبيه ) : لم يتعرض الخرقي لسن غير الإبل ، والحكم أنه يجب في البقر النصف مسنات ، والنصف أتبعة ، وفي الغنم النصف ثنايا ، والنصف أجذعة ، في العمد والخطأ على ظاهر كلام الشيخين وغيرهما ، وجعل ذلك القاضي في جامعه في العمد وشبهه ، وقال في الخطأ : يحتمل أن يخفف فيجب من البقر تبيع وتبيعة ومسنة ، أثلاثاً ، ومن الغنم جذعة وجذع من الضأن ، وثنية من المعز ، أثلاثاً أيضاً ، وحكي عنه أنه جزم بذلك في خلافه . .
قال : وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل ، تؤخذ في ثلاث سنين أخماساً ، عشرون بنات مخاض ، وعشرون بني مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . .
ش : لا نزاع أن دية قتل الخطأ على العاقلة ، وقد تقدم ، ولا نزاع أيضاً في أنها