وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 35 @ يجب أن يكون مبلغ الواجب من كل صنف منها اثني عشر ألفاً ، فقيمة كل بقرة أو حلة ستون درهماً ، وقيمة كل شاة ستة دراهم ، وقال في المقنع : يؤخذ في الحلل المتعارف ، فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهماً ، وهو ذهول ، بل عند التنازع يقضي بالمتعارف على المختار . .
وظاهر كلام الخرقي أيضاً أن الدية لا تغلظ ، لا بحرم ولا إحرام ولا غير ذلك ، وكثير من الأصحاب أنه لا يعتبر أن تكون الإبل من جنس إبله ، ولا إبل بلده ، واعتبر ذلك القاضي أظنه في المجرد ، والقول في البقر والغنم كالقول في الإبل . .
قال : فإن كان القتل عمداً فهي في مال القاتل حالة أرباعاً ، خمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . .
ش : إذا كان القتل عمداً فالإجماع على أن الدية في مال القاتل . .
2967 وقد شهد له ما روى عمرو بن الأحوص ، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ، فقال رسول الله : ( لا يجني جان إلا على نفسه ، لا يجني والد على ولده ، ولا مولود على والده ) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . .
2968 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ، ولا بجريرة أخيه ) رواه النسائي . .
2969 وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال : خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله ، فرأيت برأسه ردع حناء ، وقال لأبي : ( هذا ابنك ) ؟ قال : نعم ، قال : ( أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) وقرأ رسول الله : 19 ( { ولا تزر وازرة وزر أخرى } ) رواه أحمد وأبو داود . وإذا وجبت حالة كسائر أبدال المتلفات ، ولأن ما وجب بالعمد المحض كان حالاً كأرش الأطراف ، واختلف في مقدارها ( فعن أحمد ) رحمه الله وهو أشهر الروايتين عنه أنها تجب أرباعاً ، كما ذكره الخرقي ، واختاره أبو بكر ، والقاضي وعامة أصحابه ، الشريف وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا ، وابن عقيل . .
2970 لما روى الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قال : كانت الدية على عهد رسول الله أرباعاً ، خمساً وعشرين جذعة ، وخمساً وعشرين حقة ، وخمساً وعشرين بنت لبون ، وخمساً وعشرين بنت مخاص ، ( وعنه ) أنها تجب أثلاثاً ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها .