وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 3 @ $ 1 ( كتاب الجراح ) 1 $ .
ش : الجراح جمع جراحة ، بمعنى الجرح بفتح الجيم ، مصدر جرحه يجرحه جرحاً ، والاسم الجرح بضم الجيم ، وذكر الخرقي رحمه الله الجراح وإن كان القتل يوجد بغيره لغلبة وقوع القتل به بخلاف غيره . .
قال : والقتل على ثلاثة أوجه ، عمد وشبه عمد ، وخطأ . .
ش : القتل بحسب صفته يقع على ثلاثة أوجه ، لأن الضارب إن قصد القتل بآلة تصلح له غالباً فهذا هو العمد ، وإن قصد القتل بإلة لا تصلح للقتل غالباً فهو شبه العمد ، وإن لم يقصد القتل فهو الخطأ ، وبعض المتأخرين كأبي الخطاب ومن تبعه زاد قسماً رابعاً ، وهو ما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب ، وكالنائم ينقلب على إنساب ونحو ذلك ، ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة أوجه ، ( عمد ) وهو ما فيه القصاص أو الدية . .
2899 قال ابن عباس رضي الله عنهما ، كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : 19 ( { كتب عليكم القصاص في القتلى } ) الآية 19 ( { فمن عفي له من أخيه شيء } ) قال : فالعفو أن يقبل في العمد الدية ، والاتباع بمعروف يتبع الطالب بمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ، 19 ( { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } ) فيما كتب على من كان قبلكم ، رواه البخاري وغيره . .
2900 وفي الصحيحين أن النبي قال : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل ، وإما أن يفدي ) . .
( وشبه عمد ) وهو ما فيه دية مغلظة ، من غير قود . .
2901 فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ، أن النبي قال : ( عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو