وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 4 @ الشيطان بين الناس ، فيكون دم في عميا ، في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ) رواه أحمد وأبو داود . .
( وخطأ ) وهو ما فيه دية مخففة . .
2902 فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر ) رواه الخمسة . .
( تنبيه ) ( ينزو الشيطان ) أي يثب ( في عميا ) أي جهالة و ( في غير ضغينة ) أي ذنب أي يثير الشيطان فتنة بين قوم ، فيقتل إنسان ، ولا يعرف من قتله في غير ذنب ، والله أعلم . .
قال : فالعمد أن يضربه بحديدة ، أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط ، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله ، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة ، أو فعل به فعلاً الغالب أنه يتلف . .
ش : لما ذكر الخرقي أن القتل يقع على ثلاثة أوجه ، أراد أن يعرف كل واحد منها ، فعرف العمد بما ملخصه أن يقصد ضربه بمحدد ، أو شيء الغالب أنه يتلف . .
فقوله : ما إذا ضربه بحديدة ، أي ما إذا قصد ضربه بحديدة فجرحه ، وفي معنى ذلك كل محدد من حجر أو غيره ، وقوله : أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط . . . الفسطاط هنا خيمة صغيرة ، وعمودها التي تقوم عليه . .
2903 وإنما شرط الخرقي في قتل العمد الزيادة على ذلك لما روى المغيرة بن شعيبة رضي الله عنه ، أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى ، قال : فجعل رسول الله دية المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها ، قال : فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ، ولا شرب ولا استهل ، فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله : ( أسجع كسجع الأعراب ) قال : وجعل عليهم الدية . رواه مسلم ، ولو كان القتل بذلك عمداً لأوجب فيه القود ، ولم يجعل الدية على العاقلة ، لأنهم لا يحملون عمداً اتفاقاً . .
وقوله : أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله ، أي في عرف الناس ، ولم يقل في ظنع ، لاتهامه في ذلك ، ( وقوله ) : أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة ، أي إعادة تقتل غالباً ، وفي معنى ذلك إذا ضربه بخشبة صغيرة في مقتل ، أو في حال ضعف قوة من مرض ، أو صغر أو كبر ، أو حر أو برد ، ونحو ذلك ، ( وقوله ) : أو فعل به فعلاً الغالب أنه يتلف . كأن ألقاه في ماء كثير يغرقه عادة ، أو في نار لا يمكنه التخلص منها ، أو في