@ 577 @ .
قال : وليس عليه نفقة مكاتبه إلا أن يعجز . .
ش : المكاتب مع سيده في أكسابه ومنافعه ونفقته ونحو ذلك كالأجنبي ، فإذا عجز عاد كما كان قبل الكتابة . .
قال : وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه . .
ش : إذا لم يكن في الأمة فضل عن ري ولدها فليس لسيدها أن يرضعها لغيره ، حذاراً من إضراره ، لنقصه عن كفايته ، وصرف اللبن المخلوق له لغيره ، وإن كان فيها فضل عن ريه جاز له أن يرضعه غيرها ، لانتفاء المحذور ، مع وجود المقتضي وهو الملك . .
قال : وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده . .
2898 ش : لقول النبي : ( الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه ) ونفقته من الغرم ، فكانت على الراهن . .
قال : وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه . .
ش : هذا هو المشهور ، حتى أن أبا الخطاب في الهداية وأبا محمد في المقنع ، وغيرهما قطعوا بذلك ، وخرج أبو محمد قولاً آخر أنه لا يرجع ، بناء على رواية النفقة على الرهن والوديعة ، والجمال إذا هرب الجمال ، ونحو ذلك ، وكذلك أبو البركات برد الآبق ، مع جملة هذه المسائل ، وذكر الخلاف ، إلا أنه قيد ذلك بما إذا نوى الرجوع ، وتعذّر استئذان المالك ، وبعض الأصحاب لا يشترط تعذر الاستئذان ، وقد يفرق بين الآبق وغيره أن الآبق يخشى ضرره ، لاحتمال لحوقه بدار الحرب ، وارتداده ، وهذا المعنى غير موجود في غيره ، والله سبحانه وتعالى أعلم . .