صلاته ويجزىء بعض كل عضو في السجود عليه لأنه لم يقيد في الحديث في الكل ويجزئه ولو كان سجوده على ظهر كف و ظهر قدم وأطراف أصابع يدين لظاهر الخبر أنه قد سجد على يديه أو قدميه و لا يجزئه السجود إن كان بعضها فوق بعض كوضع يديه تحت ركبتيه أو جبهته على يديه لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود ومن عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه سجود بغيرها من أعضاء السجود لأنهم جعلوها أصلا في وجوب السجود عليها وجعلوا غيرها من بقية الأعضاء تبعا لها لما روى ابن عمر رفعه إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وليس المراد أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه لما تقدم وإنما المراد أن السجود بهما تبع للسجود به وإذا ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما لعدم الفارق ويومىء عاجز عن السجود على جبهته غاية ما يمكنه وجوبا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وسن أن يجافي رجل في سجوده عضديه عن جنبيه و أن يجافي بطنه عن فخذيه وهما أي فخذاه عن ساقيه لحديث عبد الله بن بحينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد تجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه ما لم يؤذ جاره بذلك ف يجب تركه و يحرم عليه فعله لحصول الإيذاء المنهي عنه و سن له أن يضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع