يديه لم تصح صلاته وهو متجه و لا تجب مباشرتها له أي للمصلي بشيء منها أي من أعضاء السجود أجمعوا عليه في القدمين والركبتين ويشهد له في الجبهة حديث أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه من الأرض فصلى عليه رواه الجماعة وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يسجد على كور عمامته وكره تركها أي مباشرة المصلي باليدين والجبهة والأنف بلا عذر من نحو حر أو برد أو مرض خروجا من الخلاف وأخذا بالعزيمة سوى ركبتين فيكره كشفهما لأنه مظنة كشف العورة فلو سجد على متصل به غير أعضاء سجود ككور عمامته وكمه وذيله صحت