صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه قال الخطابي هو أصح من حديث أبي هريرة أي الذي فيه وضع اليدين قبل الركبتين ورواه الأثرم عنه إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه ولا يبرك بروك البعير وعن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وقد تكلم فيه البخاري وغيره ثم يضع يديه أي كفيه ثم يضع جبهته وأنفه ويكون في سجوده على أطراف أصابعه أي أصابع رجليه مثنية إلى القبلة لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما ويسبح في سجوده فيقول سبحان ربي الأعلى والسجود بالمصلى على هذه الأعضاء السبعة أي مع الأنف فرض لقادر لحديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه وللأثرم وسعيد في سننهما عن عكرمة مرفوعا لا تجزىء صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ويتجه وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة في آن واحد بحيث لا يجعل بين وضع عضو وآخر فاصلا طويلا فلو وضع ركبتيه ثم صبر مقدار جلسة الاستراحة لغير عذر ثم وضع