المرأة الواحدة والموت قد لا يباشره إلا الواحد والاثنان ممن يحضره وقد يتولى غسله وتكفينه والملك قد يتقادم سببه فتوقف الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي الى العسر خصوصا مع طول الزمن وخرج بالمطلق كقوله ملكه بالشراء من فلان إو الإرث أو الهبة فلا تكفي فيه الاستفاضة وكعتق بأن يشهد أن هذا عتق زيد لأنه أعتقه وولاء كذلك وكولاية وعزل لأنه إنما يحضره غالبا آحاد الناس ولكن انتشاره في أهل المحلة أو القرية يغلب على الظن صحته عند الشاهد بل ربما قطع به لكثرة المخبرين ولدعاء الحاجة إليه وكنكاح عقدا ودواما وخلع وطلاق نصا فيهما لأنه مما يشرع ويشتهر غالبا والحاجة داعية اليه وكوقف بأن يشهد أن هذا وقف زيد لأنه أوقفه وكمصرفه أي الوقف وشرطه قال الخرقي وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به ولأن هذه الأشياء أشبهت النسب وكونه يمكن العلم بمشاهدة سببه لا ينافي التعذر غالبا ولا يجوز لأحد أن يشهد باستفاضة إلا إن سمع ما يشهد به عن عدد يقع بهم أي بخبرهم العلم لأن الاستفاضة مأخوذة من فوض الماء لكثرته قال في شرح المنتهى ويكون ذلك عدد التواتر لأنها شهادة فلا يجوز أن يشهد بها من غير علم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال شهدت بها أي الاستفاضة ففرع ذكره في الفروع و الإنصاف و التنقيح و الإقناع والمنتهى وذكر ابن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجته فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة وكذا أجاب أبو الخطاب