ويقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة وأجاب أبو الوفاء إن صرح بالاستفاضة واستعاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا وفي المغني شهادة أصحاب المسائل يعني عن الشهود شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة وذكر القاضي الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة فتحصل بالنساء والعبيد وأن القاضي يحكم بالتواتر وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق انتهى كلام القاضي ومن سمع إنسانا يقر بنسب نحو أب أو ابن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به لتوافق المقر المقر له على ذلك او سكت المقر له جاز أن يشهد له به نصا لأن السكوت في النسب إقرار لأن من بشر بولد فسكت لحقه كما لو كان أقر به لأن الإقرار على الإنسان الباطل غير جائز ولأن النسب يغلب فيه الإثبات لأنه يلحق بالإمكان في النكاح ولا يجوز أن يشهد بالنسب إن كذبه المقر له لبطلان الإقرار بالتكذيب ومن رأي شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف مالك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله الشهادة بالملك لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك كمعاينة السبب أي سبب الملك من بيع وإرث ولا نظر لاحتمال كون البائع والمورث ليس مالكا وإلا يره يتصرف كما ذكر فإنه يشهد باليد والتصرف لأن ذلك لا يدل على الملك غالبا وهو أي كونه يشهد له باليد والتصرف الورع في الأولى