ظاهر الحال لأن من سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة بذلك الحال وأن يشهد الشاهد بسبب يوجب الحق كتفريطه في أمانة أو شهد باستحقاق غيره كقوله اشهد أن زيدا يستحق بذمة عمرو كذا ذكر الموجب للاستحقاق لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجبا والرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وشرب خمر ورضاع وولادة وعيوب مرئية في نحو مبيع لأنه لا يمكن الشهادة على ذلك قطعا فلا يرجع الى غيره والسماع ضربان الأول سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد من بيع أو نكاح ونحوهما وإقرار بمال أو حد أو نسب أو قود أو رق أو غيره وحكم حاكم وإنفاذه حكم غيره فيلزمه أي الشخص الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا كما في الكافي سواء وقت الحاكم بأن قال حكمت بكذا في وقت كذا أو لم يوقت أو أشهده مشهود عليه أو لا لئلا يمتنع ثبوت الغصب وسائر ما يتضمن العدوان فإن فاعلها لا يشهد بها على نفسه وكذا لو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله الشهادة كان يكون لإنسان على آخر حق وهو ينكره بحضور من يشهد عليه فيسمع إقراره من لا يعلم به المقر فإنه يشهد عليه بما سمعه منه لأنه حصل له العلم بالمشهود فيه كما لو رآه يفعل شيئا من غير أن يعلم الفاعل أن أحدا يراه أو قال المتحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا فلا يمنع ذلك الشهادة بما جرى بينهما ولا يمنع لزوم إقامتها لأن الشاهد قد علم ما يشهد به فيدخل في عموم الأدلة والضرب الثاني سماع بالاستفاضة بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا ولا تسمع شهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالبا بدونها أي الاستفاضة كنسب إجماعا وإلا لاستحالة معرفته به إذ لا سبيل الى معرفته قطعا بغير ذلك ولا يمكن المشاهدة فيه وكولادة وموت وملك مطلق إذ الولادة قد لا يباشرها إلا