فتشهد البينة به ويشهد بدين رأي شخصا اقترضه من آخر أو سمعه يقول به مع جواز دفع المدين له ويشهد بثمن مبيع وأجرة عين استؤجرت وهو حاضر أو أقر بها المستأجر ويشهد بعقد جرى بعلمه بالاستصحاب وإن احتمل دفعه أي الدين والإقالة من البيع والإجارة فالمعتبر العلم في أصل المدرك لا في دوامه كما أشار إليه القرافي ويجزئ عن اسم ونسب مشهود عليه حاضر بالمجلس الإشارة إليه فقط لمعرفة عينه كعكسه أي كما يجزئه أن يشهد على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه بذكرهما مع حضوره وغيبته مثال الشهادة بالإشارة كقوله أشهد أن لهذا على هذا كذا دراهم أو غيرها وإن كان المشهود عليه غائبا وجهل اسمه ونسبه فلا يشهد حتى يعرف اسمه فإن عرفه أي الشاهد به أي المشهود عليه من يسكن أي يطمئن الشاهد إليه ولو واحدا جاز له أن يشهد عليه ولو على امرأة لحصول المعرفة به وإن لم يتيقن معرفتها لم يشهد مع غيبتها للجهالة بها وبما يعرفها به للحاكم قال الإمام أحمد لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا فيجوز له أن يشهد عليها لحصول المعرفة بها وقال أيضا لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها وعلله بأنه أملك لعصمتها وهذا أي نص الإمام يحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذنه أي زوجها لأن البيت حقه فلا يدخله إلا بإذنه ومن شهد بإقرار بحق لم يعتبر لصحة الشهادة ذكر سببه أي الحق أو الإقرار كما يعتبر لصحة الشهادة بالإقرار ذكر استحقاق المال بأن يقول أقر له به وهو يستحق عنده اكتفاء بالظاهر ولا يعتبر بشهادة بإقرار قوله أي الشاهد طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر أي