ولأن أداءها حق للمشهود له فلا يستوفى الا برضاه كسائر حقوقه وإلا يعلم رب الشهادة بأن الشاهد تحملها استحب لمن عنده الشهادة إعلامه قبل إقامتها وله إقامتها قبل إعلامه وفي الإنصاف ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا يشك فيه وقال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي إذا أداها قبل طلب قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة انتهى ويحرم على من عنده شهادة بحق آدمي لا يعلمها كتمها للآية فيقيمها أي الشهادة بطلبه أي المشهود له ولو لم يطلبها حاكم منه لما تقدم ولا يقدح أداء الشهادة بلا طلب حاكم وبلا طلب مشهود له لم يعلم به فيه كشهادة حسبة بحق لله تعالى من غير تقدم دعوى ويجب اشهاد اثنين على نكاح لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونها وتقدم ويسن الإشهاد في كل عقد سواء من بيع وإجارة وصلح وغيره ولقوله وأشهدوا إذا تبايعتم وحمل على الاستحباب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ويحرم أن يشهد أحد إلا بما يعلمه لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسرون هنا وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإيقان وقال ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع رواه الخلال في جامعه والمراد العلم الذي تقع به الشهادة يكون برؤية أو سماع غالبا لجوازها أي الشهادة ببقية الحواس كالذوق واللمس قليلا كدعوى مشتري مأكول عيبه لمرارته ونحوها