في حلفه أو لم يعينه أو كما لو رآه الحالف معه أي مع الوالي فيفوت البر ولا حنث لأن الحالف معذور لعدم تمكنه من الرفع كالمكره وإن لم يعين الحالف الوالي إذن أي وقت الحلف بأن حلف لا رأى منكر إلا رفعه لذي الولاية لم يتعين من كان واليا حال الحلف لانصرافه إلى الجنس فان عزل أو مات بر الحالف برفعه لمن يلي بعده وإن حلف للص لا يخبر به أو يغمز عليه فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه حنث لقيام ذلك مقام الأخبار به أو الغمز عليه ان لم ينو حقيقة النطق أو الغمز فان نواها فلا حنث بذلك لأنه لم يفعل ما حلف عليه ومن حلف ليتزوجن يبر بعقد نكاح صحيح لا فاسد لأن الزوجة لا تحل به فوجوده كعدمه وان حلف ليتزوجن عليها أي على زوجته ولا نية ولا سبب هيج يمينه يبر بدخوله بزوجة نظيرتها نصا لأن ظاهر يمينه قصد إغارتها بذلك وغيظها والتضييق عليها في حقوقها من قسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في حكم القسم والنفقة ولا يجب ذلك إلا بالدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدونه قاله الأصحاب أو بدخوله بمن تغمها أو تتأذى بها كأعلى منها ويتجه أنه يبر بمجرد العقد الصحيح ولو لم يدخل بها لأن الاغارة والغيظ يحصلان بمجرد الخطبة وان حصل بما ذكره الأصحاب زيادة في الغيظ فلا تلزمه الزيادة على الغيظ الذي يحصل بما يتناوله العقد كما أنه لا يلزمه نكاح اثنتين ولا ثلاث ولا أعلى من نظيرتها والذي تناولته يمينه مجرد التزويج ولذلك لو حلف لا يتزوج على امرأته حنث بمجرد الإيجاب والقبول فكذلك يحصل البر به لأن المسمى واحد فما تناوله النفى تناوله الاثبات خلافا لهما أي الإقناع والمنتهى في جعلهما من حلف ليتزوجن على امرأته لا يبر إلا بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذى منها انتهيا