بالمعنى إلا ان كان ما انشأه من الايجاب والقبول عقد حيلة على حل يمينه ليتخلص منها مثل ان يواطئ امرأته على نكاح لا يغيظها به لتبر يمينه فلا يبر إلا بدخول لأن العقد هنا جعله حيلة وانما قلنا إنه لا يبر في عقد الحيلة لأن مبنى الأيمان على المقاصد والبيان افاده في المغني والشرح وهو متجه فإن حلف ليتزوجن على امرأته فتزوج بعجوز زنجية لم يبر نصا لأنه أراد أن يغيرها ويغمها وبهذا لا تغار ولا تغتم ولو قدر أن تزويج العجوز يغيظها والزنجية لبر به وإنما ذكره أحمد لأن الغالب أنه لا يغيظها لأنها تعلم أنه إنما فعل ذلك حيلة لئلا يغيظها أفاده في المغني والشرح وإن حلف لامرأته ليطلقن ضرتها ولا نية ولا سبب فطلقها طلاقا رجعيا بر لأنه طلاق فإن كان نية أو قرينة تقتضي الابانة فلا يبر الا بها و إن حلف لا يكلمها هجرا فوطئها حنث لزوال الهجر به ولا نية ولا سبب ويزول أيضا بالسلام و ان حلف لا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو بخلاف أعتقته لأنه أسود أو لسواده فيعتق وحده لأن العلة وهي السواد لا تطرد في كل من يعتق فقد يكون العتيق أبيض بخلاف العلة في التمر وهي الحلاوة لاطرادها في كل حلو يؤكل وقال القاضي وأبو