أو مات أو بلغه الخبر من غيره وهو متجه حنث بعزله ونحوه لليأس من رفعه إليه ظاهرا ولو رفعه إليه بعد عزله لفوات رفعه إليه كما لو مات ويتجه حنث من أمكنه رفع المنكر للوالي فتوانى عن رفعه إليه حتى عزل ولو عاد الوالي تولى ثانيا ورفعه إليه لفوات محله وهو متجه ويتجه أنه لو مات وال محلوف له قبل إمكان رفعه أي الحالف إليه لا حنث عليه لعدم مضي زمن يسعه خلافا لهما أي للإقناع والمنتهى وعبارة الإقناع وان مات قبل إمكان رفعه اليه حنث وعبارة المنتهى ولو مات قبل امكان رفعه اليه حنث وما قالاه صححه في الإنصاف وشرح الوجيز وقدمه في المغني والشرح لأنه قد فات دفعه إليه أشبه ما لو حلف ليضربن عبده في غد فمات العبد اليوم وما قاله المصنف احتمال في المغني والشرح قال في الإنصاف قلت وهو أولى كما لو لم يعلم الحالف بمنكر إلا بعد علم وال به سواء عينه