أو مال غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو من الحرز الذي فيه العين المغصوبة لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذ عين ماله فاذا هتكه صار كأن المال المسروق من ذلك لحرز أخذه من غير حرز وإن سرقه أي سرق المسروق منه أو المغصوب منه مال سارق أو غاصب من حرز آخر غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه قطع بسرقته من حرز لا شبهة له فيه ويتجه أنه لا يقطع المسروق منه بسرقته من مال سارق أو غاصب من حرز غير الذي به المال المسروق أو المغصوب على توهم أنه أي المال المسروق أو المغصوب فيه للشبهة وهو متجه او سرق من مال من له عليه دين قطع لأنه لا شبهة له في المال ولا في الحرز لا إن سرق من مال مدينه بقدره اي الدين لعجزه عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض العلماء الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابا قطع أو سرق عينا قطع بها أي بسرقتها في سرقة أخرى متقدمة من حرزها الأول أو غيره قطع لأنه لم ينزجر بالقطع الأول أشبه ما لو سرق غيرها بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر أو أجر إنسان داره أو أعار داره ثم سرق مؤجر منها مال مستأجر أو سرق منها مال مستعير قطع لأنه لا شبهة له في المال ولا في هتك الحرز كما لو سرق من ملك المستأجر أو المستعير وظاهره أن المغصوب داره لا قطع عليه بسرقته منها أو سرق من مال قرابة له غير عمودي نسبه كأخيه وعمه وخاله قطع لأن قرابته لا تمنع قبول شهادة أحدهما للاخر فلا تمنع القطع أو سرق مسلم من ذمي أو من مستأمن أو سرق أحدهما منه