قطع سارق لأن مال كل منهما معصوم كسرقة مسلم من مسلم ويقطع المرتد إذا سرق ثم عاد الى الإسلام فان قتل للردة إكتفي بقتله ومن سرق وثبتت عليه السرقة ببينة شهدت أنه سرق عينا فأنكر لم يسمع إنكاره وإن قال احلفوا أني سرقت منه لم يجب لذلك لأن السرقة قد ثبتت بالبينة وفي الإحلاف قدح في الشهادة ف إن ادعى ملكها أي العين أو ادعى ملك بعضها وأنها كانت عند المسروق منه رهنا أو وديعة أو غصبا فالقول قول المسروق منه مع يمينه لأن اليد ثبتت له فإن حلف سقطت دعوى السارق ولا قطع عليه لاحتمال صدقه ولهذا حلفنا المسروق منه وإن نكل قضينا عليه بنكوله أو سرق عينا وادعى الإذن من صاحب الحرز في دخول لم يقطع ولو كان معروفا بالسرقة لأن ما ادعاه محتمل فهو شبهة في درء الحد وسماه الشافعي السارق الظريف و حيث تقرر أنه لا قطع فإن العين المسروقة يأخذها من السارق المدعي ملكها أو ملك بعضها مسروق منه بيمينه أنها ملكه وليس للسارق فيها ملكا الشرط السابع ثبوتها أي السرقة بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وكان القياس قبول اثنين في كل شهادة لكن خولف فيما عدا ذلك النص فيه فبقى فيما عداه على عمومه يصفانها أي السرقة في شهادتهما وإلا لم يقطع لأنه حد فيدرأ بالشبهات كالزنا ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى من مالك المسروق أو من يقوم مقامه فلو اختلف الشاهدان في وقت السرقة أو مكانها أو في المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو هروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت أو بقرة أو حمارا أو ثوبا