علوا أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا فلان بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له فلا يجوز اتلافه حفظا للمال ولا قطع بسرقة من مال له أي السارق فيه شرك أو لأحد ممن لا يقطع السارق بالسرقة منه فيه شرك كأبيه وولده لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع و لا قطع بسرقة من غنيمة لأحد ممن ذكر من سارق وعمودي نسبه فيها حق قبل القسمة وكذا لو سرق قن من غنيمة لسيده فيها حق ولا قطع بسرقة مسلم من بيت المال لقول عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع ولو كان السارق من بيت المال قنا صرح به ابن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في التنقيح لأن قن المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للقن كسب في نفسه كانت نفقته في بيت المال و لأنه لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو ولا قطع بسرقة مكاتب من مكاتبه وعكسه كقنه إذ المكاتب قن ما بقى عليه درهم وروى ابن ماجة عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا ولا قطع بسرقة زوج أو زوجة من الآخر ولو أحرز عنه رواه سعيد عن عمرو بإسناد جيد ولان كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب يتبسط في ماله أشبه الولد مع الوالد وكما لو منعها نفقتها ولا قطع بسرقة مسروق منه أو سرقة مغصوب منه مال سارق