إلى اجتهاده كتقدير النفقة فيحمل الحاكم كلا منهم ما يسهل عليه ولا يشق لأن التحميل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره ولأن الإجحاف لو كان مشروعا كان الجاني أحق به ويبدأ الحاكم بالأقرب فالأقرب كإرث لكنه يبدأ بالآباء ثم الأبناء ثم الإخوة يقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب ثم بين الإخوة كذلك ثم الأعمام ثم بنيهم كذلك ثم أعمام الأب ثم بنيهم كذلك ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك وهكذا أبدا حتى تنقرض عصبة النسب فإذا انقرضوا فعلى المولى المعتق ثم على عصباته الأقرب فالأقرب كالميراث ولا يعدل للأبعد إلا أن لم يتسع لها أي الدية مال الأقرب لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم الأقرب فالأقرب كالميراث ولأن الأقرب لو لم يكن موجودا تعلقت الدية بمن يليه فكذا إذا تحمل الأقرب ما وجب عليه وبقيت بقية لكن تؤخذ الدية من بعيد لغيبة قريب لمحل الضرورة ويتجه أنها تؤخذ من البعيد إذا كان القريب غائبا مسافة قصر أما لو كان دون المسافة فحكمه كالحاضر وهو متجه فإن تساووا في القرب وكثروا كالبنين والإخوة لأبوين أو لأب وزع الواجب بينهم كالميراث ولا يعتبر أن يكون من يعقل وارثا في الحال أي حال العقل بل متى كان يرث لولا الحجب عقل لأنه عصبة فائدة عاقلة ولد الزنا والمنفي بلعان عصبة أمه لأنهم عصبة الوارثين له